مشاهدة النسخة كاملة : معاش صاحب عمل-الاعتراض علي المطالبةوفقاللمادة128من قانون التأمين الإجتماعى الصادربالق
نصر غزال
26-03-2019, 08:54 PM
والدى سائق درجة اولى بالمعاش مواليد ١٩٤٥لديه سيارة نقل قاطرة كان يدفع ٤٣٢جنيه سنوى ولكن الموظف اعطاه اذن دفع بمبلغ ٨٨١٠جنيه وعندما ساله عن سبب الارتفاع الهائل قاله انت كنت بتدفع ٣٦فى الشهر بس دلوقتى بتدفع٢٦٨جنيه فى الشهر قاله بس مش باازيادة دى قالو في سنه اثر رجعى وسنة جديدة فرفض الدفع مع العلم ان اخر شهادة تنتهى فى ١٣/٤/٢٠١٩
الصياد
27-03-2019, 03:56 PM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).
وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البياناتأوعدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .
وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( )
ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( )
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثهأوصدور قرار اللجنةأوبرفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العملأوعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond