تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الماده التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 - المعاش المقرر وفقا لهذه المادة


وليد حامد
04-02-2012, 01:03 PM
نصت الماده المادة التاسعة

مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة
أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .

وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه.

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.

اطلب من سيادتكم شرح شروط استحقاق المعاش وفقا لهذه الماده وتحديد المستحقين و شروط استحقاقهم وفقا لهذه الماده لانها اثيرت امامى من احد مراجعى المنطقه
عذرا ان كنت لا املك سؤالا عمليا الان وان طمعت فى التطرق بالشرح للماده الثانيه من القرار الوزارى 110 لسنه 1980


.

الصياد
04-02-2012, 09:26 PM
شروط استحقاق المعاش :
تضمنتها المادة تفصيلا

المستحقين و شروط استحقاقهم :
المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 2 من القرار الوزارى 110 لسنه 1980:
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن المعاش المشار إليه
ماذا تحتاج من شرح بشأن هذه الفقرة ؟

تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المنتفع قبل 3/5/1980 ممن تتوافر فى شأنهم شروط الأستحقاق فى 4/5/1980.

بافتراض أن الوفاة حدثت في 4/5/1980


اذا كانت هناك استفسارات أخري يتم تحديدها

وليد حامد
05-02-2012, 10:30 PM
لماذا 1962/1/1 لمعاش بلوغ السن و 1964/4/1 لمعاش العجز والوفاه
ما هى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق والزيادات المستحقه فى تاريخ الاستحقاق وفقا لهذه الماده

الصياد
18-02-2012, 12:00 AM
نظرا لتباين شروط الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وفقا للقوانين السايقة علي صدور كل من القوانين أرقام
143 لسنة 1961 الذي عمل به اعتبارا من 1/1/1962
بالنسبة للمدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن الستين - الذي حدد المدة المؤهلة 180 شهر
63 لسنة 1964 الذي عمل به من 1/4/1964
بالنسبة لمعاش العجز والوفاة - الذي حدد المدة المؤهلة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص 3 شهور متصلة أو ستة متقطعة

فقد قررت المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
منح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978
المادة السادسة
يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً.
وجنيهين شهرياً لكل من باقى المستحقين.
وإذا ترتب على رفع معاش أى من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيهاً شهرياً خصمت الزيادة عن هذا القدر ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى وذلك بنسبة القدر الذى رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين.
وتدخل كل من الزيادة المنصوص عليها فى المادتين(1)و(2) والإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950و30/6/1953 فى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ملاحظة : الاعانة الاضافية المشار اليها في المادة التاسعة
مقصود بها الاعانة المقررة بموجب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين


المادة الثانية
تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.

وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.

مرفق : ملخص متعلقات المادة التاسعة

وليد حامد
18-02-2012, 02:37 PM
افهم من ذلك ان المعاش وفقا للماده التاسعه سيكون على النحو التالى


معاش

شيخوخه/عجز/وفاه

1/1/1980

-------

-------

12.00

ق137/1980

1/7/1980

5%

2.00




ق61/1981

1/7/1981

10%

6.00




ق116/1982

1/7/1982

4جنيه

4.00




ق98/1983

1/7/1983

5جنيه

5.00




ق47/1984

1/7/1984

10%

2.90




ق102/1987

1/7/1987

20%هيئه

2.40

20%خزانه

3.98





ثم تضاف الزيادات التاليه اعتبارا من الزياده المقرره بالقانون 150 لسنه 1988

الصياد
18-02-2012, 11:12 PM
ق47/1984

1/7/1984

10%

2.90
يراعي
10 % و 20 % لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 وتصرف نصف هذه الزيادة من 1/7/1984 والنصف الاخر من 1/7/1985





ق102/1987

1/7/1987

20%هيئه

2.40

20%خزانه

3.98
يراعي
المعاش كله علي حساب الخزانة - أصل المعاش والزيادات