المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزيادات السنوية لمعاش مختلط - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986


دسوقى
05-02-2012, 03:54 PM
السيد المستشار/ محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ



صاحب معاش قانون 79 لسنة 1975

ويستحق معاش آخر قانون 108 لسنة 1976

ومدته أكثر من 10 سنوات

وطلب تسويته دفعة واحدة

عند الزيادات السنوية لمعاش قانون 79 لسنة 1975

هل تحسب الزيادات على قانون 79 لسنة 1975

أم على القانون الأخير 108 لسنة 1976

منا الشكر ومن الله العطاء

الصياد
05-02-2012, 09:12 PM
مطلوب ايضاحات :
تاريخ الميلاد

مالمقصود ب :
ويستحق معاش آخر قانون 108 لسنة 1976

ومدته أكثر من 10 سنوات

وطلب تسويته دفعة واحدة

دسوقى
06-02-2012, 02:02 AM
تاريخ الميلاد 10/8/1952

الاشتراك الأول قطاع خاص وطلب تسويته عند سن 60 سنة

والاشتراك الأخير صاحب عمل عند استحقاق معاش عن الثاني

عند سن 65 سنة

وطلب تسويته دفعة واحدة وليس معاش شهري

هل الزيادة السنوية ولتكن 10%

تسوى عن قانون قطاع خاص

أم تسوى قانون صاحب عمل

الاسيوطى
06-02-2012, 04:25 AM
الاخ دسوق تاريخ الميلاد 8\1952 +60 سنه يعنى لسه هيمكل 60 سنه فى 8\2012 هل انت متـأكد من التاريخ 000 على العموم من كلامك المذكور فى هذه الحاله000 المذكور عند تكملة 60 سنه صرف معاش عن طريق المدد المتيقن منها واستمر فى الاشتراك طبقا للقانون 108 حتى 65 سنه او تكملة الـ 10 سنوات تم تسوية المعاش طبقا للقرار الجمهورى 62 لـ86 بكل المدد الاخيره قطاع(8)000 وعليه الزيادات التى يستحقها بعد ذلك ستكون طبقا للقانون 108 القطاع الاخير الذى سوى عليه المعاش 0000 وننتظر رد استاذنا محمد بيه الصياد للتصحيح

دسوقى
06-02-2012, 11:45 AM
الأخ الكريم الأستاذ/ أحمد

أشكرك لمشاركتك

تاريخ الميلاد صحيح

وسيطلب إن شاء الله تسوية معاش عن المدة الأولى قطاع خاص

في أغسطس 2012

عند سن 65 سنة إذا طلب عن مدة صاحب عمل أن تسوى دفعة واحدة

وليس معاش شهري

هل الزيادة السنوية لمعاش القطاع الخاص تكون عن قانون قطاع خاص

أم تسوى عن 209 جنيه

الصياد
06-02-2012, 03:23 PM
يستمر في الاشتراك في القانون 108 لسنة 1976
طالما كان نشاطه مستمرا حتي استكمال مدة 120 شهر

واذا انتهي النشاط
وكانت مدة اشتراكه أكبر من 9 سنوات يستحق معاش
ويراعي بشأنه القرار الجمهور رقم 62 لسنة 1986
واذا قلت عن ذلك يستحق تعويض دفعة واحدة

بالنسبة للزيادة في حالة استحقاق معاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1204&highlight=%C7%E1%D2%ED%C7%CF%C7%CA&page=2