Ahmedkeshkey
08-06-2019, 03:47 PM
سلام عليكم معالى المستشار كل سنة وحضر تك طيب
_ بتاريخ 4/9/1978 توفى المرحوم / فرج الله حسين فرج الله العفيفى و تم ربط المعاش للمستحقين عنه وقت الربط وهم :_
1_ الآرمله / نعيمة إبراهيم البربرى ( قطع للوفاة
2_ الإبن / مجدى فرج الله حسين ( قطع لبلوغ السن
3_ الإبن / خميس فرج الله حسين ( عاجز عن الكسب )
4_ الإبن / أحمد فرج الله حسين ( قطع فى 3/1994
_ بتاريخ 9/9/2009 تقدم الإبن / خميس فرج الله حسين بطلب صرف إعانة عجز وبجلسة 14/9/2009 صدر قرار لجنة العجز بالقومسيون الطبى بأن المذكور لدية (حالة مرضية تمنعه عن الكسب لمدة عام والحالة بعد وفاة والده ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 30/10/2010 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 8/12/2011 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عامان بجلسة 15/10/2016 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 18/12/2018 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى )
_ بالإطلاع على البطاقة الشخصية الخاصه بالإبن / خميس تبين أنه يوجد بطاقة شخصية صادرة بتاريخ 6/2006 بمهنة عامل زراعى فى حين أنه صدر بطاقة شخصية أخرى بتاريخ 12/2018 بدون عمل
_ بتاريخ 5/3/2019 ورد إلينا طابعة معتمدة من التأمينات الإجتماعية / قطاع الأعمال العام والخاص بإيتاى البارود بان المذكور غير مؤمن عليه وبدون قطاع ولا يتقاضى معاش .
مـــــــثــــار الــــبــحـــــث
يبدى قسم تعديلات ومتابعة مستحقين بالمنطقه طلب الرأى القانون حول مدى قانونية إحتساب مديونية بقيمة المبالغ التى صرفت بدون وجه حق بقيمة الحد الادنى للإشتراك عن المدة من 1/7/2016 وحتى 30/12/2018 ( تاريخ تعديل المهنه بالبطاقة ) ؟
أو بمعنى أخر
مدى تطبيق حدود الجع بين المعاش وبين الدخل من مهنة العامل الزراعى
الــبـحــث الــقــانـونــى
كما نصت المادة ( 107 ) من قانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته على أنه
(( يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب .
كما نصت المادة ( 113 ) من ذات القانون على أنه (( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : ..........................
3_ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : _
أ _ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز
كما نصت المادة ( 114 ) من ذات القانون على أنه (( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : .........................
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما نصت المادة ( 199 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 على أنه :_
يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.
كما نصت المادة ( 200 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 على أنه :_
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي.....)
نصت المادة ( 32 ) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه :_
يكون الحد الادنى للأجرللعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون هو الحد الذى يحدده التشريعات العامه للدولة الصادره فى هذا الشأن ........... )
جدول رقم (6)
بيان المهن الرئيسية
* مبلط.
* نجار.
* عامل خرسانة.
* حداد.
* عامل حفر ابار.
* براد.
* عامل قطع ونحت.
* كهربائى.
* عامل تركيبات واصلاح وصيانة.
* سباك صحى.
* عامل زجاج.
* لحام.
* عامل تشغيل ماكينات ومعدات.
* نقاش.
* مبيض.
* بناء.
* سمكرى.
* عامل وضع طبقات عازلة.
* عامل عادى.
* سائق معدات ميكانيكية.
* سروجي سيارات.
* منجد أفرنجى.
* عامل تركيب موكيت.
* عمال الزراعة ( جنايني ).
* طباخ - سفرجى.
* امن وحراسة.
* صياد.
* غواص.
يحدد صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالإشتراك مع وزارة القوى العاملة والهجرة الأعمال التى تندرج تحت المهن المشار إليها.
1 ـ يتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارته .
2 ـ تحدد وزارة القوى العاملة والتدريب مستوى المهارة المنصوص عليه فى هذا الجدول .
3 ـ يعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة " إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى مهارة .
4 ـ يتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهارة .
وحيث نصت المادة ( الثالثه ) من القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمتن الاجتماعي الشامل على أنه :_
((يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية ))
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي إذا ما توافر للمستحق دخل من عمل أو مهنة فيتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة وفقًا لما يلى :_
يقصد بالدخل من العمل هو الدخل الصافي الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائما كان أو مؤقتا، داخل البلاد أو خارجها ويتم تطبيق أحكام البند رقم (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذه الحالة باتباع الآتى:
1. يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا لما يلي:
أ_الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
ب _ الأجر المتغير يمثل مجموع ما يلي:
1_ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية ... الخ، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2_ عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية ... الخ، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تالياً لتاريخ استحقاق المعاش.
ج_ بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1_الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2_الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
د_ يخصم من مجموع الدخل المحسوب وفقًا لما تقدم ما يلى:
1_حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13%) من الأجر الأساسي و(10%) من الأجر المتغير و(1%) من الأجرين (إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض).
2_الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
3_المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2_تطبق قواعد حدود الجمع في أي من التواريخ الآتية بحسب الأحوال:
_تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
_تاريخ الالتحاق بعمل.
_يناير من كل عام.
_عند اجراء كل عملية رد وأيلولة للمستحقين.
_تاريخ استحقاق المعاش إذا كان لاحقًا لتاريخ الوفاة.
2. إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم ايقاف صرف المعاش.
3. إذا قل الدخل الصافي عن قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم صرف الفرق من المعاش.
4. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي :
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
د_ بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات - المخابز) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
هـ _ بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.....................)
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات وفقًا لأحكام المادة 14
من القانون رقم 112 لسنة 1980
1- إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل وأي من قوانين التأمين الاجتماعي (قانون 79 لسنة 1975 – قانون 90 لسنة 1975 – قانــــون 108 لسنة 1976 – قانون 50 لسنة 1978) فيتحدد استحقاقه وفق الآتي:
أ- المعاش المستحق وفقًا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الآخرى السالف بيانها، ولا يستحق أي قدر من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 طالما كانت قيمة المعاش الآخر أكبر.
ب- إذا كانت قيمة معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 أكبر من قيمة المعاش الآخر إستحق من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 الفرق.
إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 استحق منها المعاش الأكبر.
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن الدخل الناتج عن مزاولة مهنة
1. يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات (كالدخل الناتج من العقار أو الأراضى الزراعية إذا ثبت عدم ممارسة مهنة الزراعة).
2. يتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
3. يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
4. يتم تحديد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة أو في تاريخ انقضاء خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة في حالة وقوع الوفاة قبل انقضاء تلك المدة.
5. يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته إلى ما يجاوز حدود الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش (مائة جنيه).
6. لا يشترط لتطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين على المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجمع بين العمل لدى الغير ومزاولة المهنة في آن واحد
إذا ثبت التحاق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه أحكام البند (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي فقط، ويراعى في حالة ترك العمل لدى الغير ما يلي:
1. إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى اشتغاله دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، يعاد بشأنه تطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي، ويُصرف المعاش للمستحق لمدة خمس سنوات متصلة اعتبارًا من أول الشهر التالي لترك العمل لدى لغير.
2. إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى العمل دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، فيتم إيقاف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء العمل لدى الغير.
لمــــــا تــــــقــــــدم ِذِكــــــــره نـــــــــرى
أولاً :_ يتم تطبيق حدود الجمع للمعاش المستحق للإبن / خميس فرج الله حسين العفيفى بملف معاش والده رقم 928/10 وبين الدخل المستحق كعامل زراعى إعتبارا من 1/7/2016 ( تاريخ العمل بالمنشور رقم 2 بسنة 2018 ) وحتى 30/11/2018 ( تاريخ تغيير البطاقة الشخصية من عامل زراعى إلى بدون عمل )
ثانياً :_ يتم تطبيق الحد الادنى لأجر الإشتراك وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك حتى 11/2018 بإعتباره عامل زراعى ثم إستحقاقه معاش كإبن عاجز إعتباراً من 12/2018 لتغيير المهنه فى البطاقة إلى بدون عمل .
السؤال دلوقت ما هو موقف الفترة اللى قبل العمل بمنشور 2 لسنة 2018 منذ 1/7/2016 ؟ وهيتعمل فيها ايه أو هيتم حسابها ازاى
_ بتاريخ 4/9/1978 توفى المرحوم / فرج الله حسين فرج الله العفيفى و تم ربط المعاش للمستحقين عنه وقت الربط وهم :_
1_ الآرمله / نعيمة إبراهيم البربرى ( قطع للوفاة
2_ الإبن / مجدى فرج الله حسين ( قطع لبلوغ السن
3_ الإبن / خميس فرج الله حسين ( عاجز عن الكسب )
4_ الإبن / أحمد فرج الله حسين ( قطع فى 3/1994
_ بتاريخ 9/9/2009 تقدم الإبن / خميس فرج الله حسين بطلب صرف إعانة عجز وبجلسة 14/9/2009 صدر قرار لجنة العجز بالقومسيون الطبى بأن المذكور لدية (حالة مرضية تمنعه عن الكسب لمدة عام والحالة بعد وفاة والده ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 30/10/2010 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 8/12/2011 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عامان بجلسة 15/10/2016 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى ) . ثم إستحق لمدة عام بجلسة 18/12/2018 وأن المهنة فى قرار القومسيون الطبى ( عامل الزراعى )
_ بالإطلاع على البطاقة الشخصية الخاصه بالإبن / خميس تبين أنه يوجد بطاقة شخصية صادرة بتاريخ 6/2006 بمهنة عامل زراعى فى حين أنه صدر بطاقة شخصية أخرى بتاريخ 12/2018 بدون عمل
_ بتاريخ 5/3/2019 ورد إلينا طابعة معتمدة من التأمينات الإجتماعية / قطاع الأعمال العام والخاص بإيتاى البارود بان المذكور غير مؤمن عليه وبدون قطاع ولا يتقاضى معاش .
مـــــــثــــار الــــبــحـــــث
يبدى قسم تعديلات ومتابعة مستحقين بالمنطقه طلب الرأى القانون حول مدى قانونية إحتساب مديونية بقيمة المبالغ التى صرفت بدون وجه حق بقيمة الحد الادنى للإشتراك عن المدة من 1/7/2016 وحتى 30/12/2018 ( تاريخ تعديل المهنه بالبطاقة ) ؟
أو بمعنى أخر
مدى تطبيق حدود الجع بين المعاش وبين الدخل من مهنة العامل الزراعى
الــبـحــث الــقــانـونــى
كما نصت المادة ( 107 ) من قانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته على أنه
(( يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب .
كما نصت المادة ( 113 ) من ذات القانون على أنه (( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : ..........................
3_ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : _
أ _ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز
كما نصت المادة ( 114 ) من ذات القانون على أنه (( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : .........................
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما نصت المادة ( 199 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 على أنه :_
يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.
كما نصت المادة ( 200 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 على أنه :_
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي.....)
نصت المادة ( 32 ) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه :_
يكون الحد الادنى للأجرللعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون هو الحد الذى يحدده التشريعات العامه للدولة الصادره فى هذا الشأن ........... )
جدول رقم (6)
بيان المهن الرئيسية
* مبلط.
* نجار.
* عامل خرسانة.
* حداد.
* عامل حفر ابار.
* براد.
* عامل قطع ونحت.
* كهربائى.
* عامل تركيبات واصلاح وصيانة.
* سباك صحى.
* عامل زجاج.
* لحام.
* عامل تشغيل ماكينات ومعدات.
* نقاش.
* مبيض.
* بناء.
* سمكرى.
* عامل وضع طبقات عازلة.
* عامل عادى.
* سائق معدات ميكانيكية.
* سروجي سيارات.
* منجد أفرنجى.
* عامل تركيب موكيت.
* عمال الزراعة ( جنايني ).
* طباخ - سفرجى.
* امن وحراسة.
* صياد.
* غواص.
يحدد صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالإشتراك مع وزارة القوى العاملة والهجرة الأعمال التى تندرج تحت المهن المشار إليها.
1 ـ يتحدد أجر إشتراك العامل طبقاً لمستوى مهارته .
2 ـ تحدد وزارة القوى العاملة والتدريب مستوى المهارة المنصوص عليه فى هذا الجدول .
3 ـ يعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة " إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى مهارة .
4 ـ يتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهارة .
وحيث نصت المادة ( الثالثه ) من القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمتن الاجتماعي الشامل على أنه :_
((يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية ))
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي إذا ما توافر للمستحق دخل من عمل أو مهنة فيتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة وفقًا لما يلى :_
يقصد بالدخل من العمل هو الدخل الصافي الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائما كان أو مؤقتا، داخل البلاد أو خارجها ويتم تطبيق أحكام البند رقم (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذه الحالة باتباع الآتى:
1. يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا لما يلي:
أ_الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
ب _ الأجر المتغير يمثل مجموع ما يلي:
1_ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية ... الخ، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2_ عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية ... الخ، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تالياً لتاريخ استحقاق المعاش.
ج_ بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1_الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2_الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
د_ يخصم من مجموع الدخل المحسوب وفقًا لما تقدم ما يلى:
1_حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13%) من الأجر الأساسي و(10%) من الأجر المتغير و(1%) من الأجرين (إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض).
2_الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
3_المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2_تطبق قواعد حدود الجمع في أي من التواريخ الآتية بحسب الأحوال:
_تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
_تاريخ الالتحاق بعمل.
_يناير من كل عام.
_عند اجراء كل عملية رد وأيلولة للمستحقين.
_تاريخ استحقاق المعاش إذا كان لاحقًا لتاريخ الوفاة.
2. إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم ايقاف صرف المعاش.
3. إذا قل الدخل الصافي عن قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم صرف الفرق من المعاش.
4. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي :
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
د_ بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات - المخابز) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
هـ _ بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.....................)
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات وفقًا لأحكام المادة 14
من القانون رقم 112 لسنة 1980
1- إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل وأي من قوانين التأمين الاجتماعي (قانون 79 لسنة 1975 – قانون 90 لسنة 1975 – قانــــون 108 لسنة 1976 – قانون 50 لسنة 1978) فيتحدد استحقاقه وفق الآتي:
أ- المعاش المستحق وفقًا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الآخرى السالف بيانها، ولا يستحق أي قدر من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 طالما كانت قيمة المعاش الآخر أكبر.
ب- إذا كانت قيمة معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 أكبر من قيمة المعاش الآخر إستحق من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 الفرق.
إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 استحق منها المعاش الأكبر.
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن الدخل الناتج عن مزاولة مهنة
1. يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات (كالدخل الناتج من العقار أو الأراضى الزراعية إذا ثبت عدم ممارسة مهنة الزراعة).
2. يتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
3. يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
4. يتم تحديد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة أو في تاريخ انقضاء خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة في حالة وقوع الوفاة قبل انقضاء تلك المدة.
5. يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته إلى ما يجاوز حدود الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش (مائة جنيه).
6. لا يشترط لتطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين على المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وحيث تضمن منشور عام وزارة التضامن الإجتماعى رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجمع بين العمل لدى الغير ومزاولة المهنة في آن واحد
إذا ثبت التحاق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه أحكام البند (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي فقط، ويراعى في حالة ترك العمل لدى الغير ما يلي:
1. إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى اشتغاله دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، يعاد بشأنه تطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي، ويُصرف المعاش للمستحق لمدة خمس سنوات متصلة اعتبارًا من أول الشهر التالي لترك العمل لدى لغير.
2. إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى العمل دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، فيتم إيقاف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء العمل لدى الغير.
لمــــــا تــــــقــــــدم ِذِكــــــــره نـــــــــرى
أولاً :_ يتم تطبيق حدود الجمع للمعاش المستحق للإبن / خميس فرج الله حسين العفيفى بملف معاش والده رقم 928/10 وبين الدخل المستحق كعامل زراعى إعتبارا من 1/7/2016 ( تاريخ العمل بالمنشور رقم 2 بسنة 2018 ) وحتى 30/11/2018 ( تاريخ تغيير البطاقة الشخصية من عامل زراعى إلى بدون عمل )
ثانياً :_ يتم تطبيق الحد الادنى لأجر الإشتراك وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك حتى 11/2018 بإعتباره عامل زراعى ثم إستحقاقه معاش كإبن عاجز إعتباراً من 12/2018 لتغيير المهنه فى البطاقة إلى بدون عمل .
السؤال دلوقت ما هو موقف الفترة اللى قبل العمل بمنشور 2 لسنة 2018 منذ 1/7/2016 ؟ وهيتعمل فيها ايه أو هيتم حسابها ازاى