مشاهدة النسخة كاملة : استفسار-الاجراءات والمستندات في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
sameh azzam
05-07-2019, 10:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سيادة المستشار
تحية طيبة وبعد
اود الاستفسار من سيادتكم
بخصوص الاجراءات المتبعه فى صرف معاش خال وفاة صاحب المعاش حيث ان صاحب المعاش متقاعد وحدثت حالة الوفاة قبل الصرف
علما بأن صاحب المعاش قام بعمل توكيل للصرف يجدد كل عام لشقيقتة الوحيدة وكيفية صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة .
وهل توجد مسائلة اذا تم الصرف من خلال التوكيل قبل تقديم شهادة الوفاة بواقع 3 اشهر اى ان صاحب التوكيل قام صرف المعاش بشهر الوفاة وشهرين متتالين وانقطع عن الصرف بعد ذلك
الصياد
06-07-2019, 02:40 PM
الاجراءات والمستندات في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
يراعي بشأن إجراءات ومستندات الصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا للقوانين الآتية :
1 - قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2 - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
3 -قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
مايلي :
أولا : مستندات الصرف :
1 ـ يقدم طلب الصرف علي النموذج رقم 119 المتوافر " مجانا " بمكاتب ومناطق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بعد إستيفاء جميع بياناته وإعتماده إداريا .
ويجوز عدم التصديق الإدارى على هذا النموذج ، بشرط حضور أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التأمينى المختص للتوقيع على النموذج أمام الموظف المختص ، وفى هذه الحالة يجب توقيع الموظف ومديره المباشر بما يفيد أن التوقيع تم أمامه ، ويعتمد النموذج من مدير المنطقة أو المكتب ، ويختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمنطقة أو المكتب التأمينى .
2 ـ يرفق بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ ـ شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم شعار الجمهورية .
ب ـ شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحـلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس ، تثبت إلتحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور ، الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين ولم يجاوزوا سن السادسة والعشرين ، فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
وذلك بالإضافة إلى إقرار معتمد إداريا بعدم الإلتحاق بعمل .
ج ـ الشهادة الدالة علي الحصول علي مؤهل نهائى وذلك بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
(1) تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
(2) لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ـ مع تقديم إقرار بذلك معتمدا إداريا .
(3) لم يبلغوا سن :
(ا ) السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس.
(ب)الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
د ـ الإستمارة رقم 119 مكرر المتوافرة بمكاتب ومناطق الهيئة المختصة مجانا مستوفاة ومعتمدة إداريا عن كل من الأخوة والأخوات علي حدة الذين يتضمنهم طلب الصرف ـ بمراعاة أن يرفق بها المستندات المؤيدة للدخل فى الحالات التى لا تتوافر فيها بيانات هذا الدخل بنظام المعلومات والذي يمكن الاستعلام عنه بالرقم التأميني لصاحب هذا الدخل .
هـ ـ قراروصاية المتضمن متولي شئون القصر فى حالة عدم وجود :
(1) الولي الطبيعي " الأب " ـ أو
(2) الأم فى حالة وفاة الأب .
(3) الولي الشرعي " وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
وذلك بمراعاةأولوية هذا الترتيب .
و ـ بيان معتمد من الجهة المستحق منها المعاش الآخر للمستحق يتضمن قيمة هذا المعاش وصلة قرابته بالمستحق عنه وتاريخ الإستحقاق .
ز ـ بيان معتمد بالدخل من عمل إن وجد " أجر أساسي ومتغير " وما يخصم منه من ضرائب وإشتراك التأمين الإجتماعي .
ح ـ بيان معتمد بالدخل من مهنة وتاريخ ممارستها .
ط - أصل شهادة الطلاق للإبنه أو الأخت المطلقة .
ي - صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين .
ك - صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
ل - صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
م - فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج رقم (99 مكرر ) وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4× 6 .
3 ـ يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن أستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج .
4 ـ يراعي عدم تعليق صرف المستحقات على أى من المستندات الآتية :
أ ـ قرار الوصاية " غير مطلوب " :
حيث تصرف مستحقات القصر إلى الولى الطبيعى وهو الأب ، وفى حالة عدم وجوده تصرف مستحقاتهم إلى والدتهم ، وفى حالة عدم وجودها تصرف إلى الولى الشرعى ( والد الأب ) وفى حالة عدم وجوده يكون الصرف للوصي بوجب قرار الوصاية .
ب ـ الإعلام الشرعي " غير مطلوب " :
حيث تصرف المبالغ المستحقة للورثة الشرعيين على أساس البيانات الواردة بطلب الصرف ـ وذلك لتضمن طلب الصرف للوفاة جزءا خاصا ببيانات الورثة الشرعيين .
جـ ـ وثيقة زواج كل من الأرمل والأرملة " غير مطلوبة " :
حيث يكتفي ببيان أن الزواج موثق فى الحقل المخصص لهذا البيان بالجزء المخصص لكل منهما بنموذج طلب الصرف ، طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج.
ثانيا : إجراءات الصرف :
1 ـ تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولي أو الوصي الذى تحدد صفته بقرار وصاية ، وذلك وفقا للترتيب الآتي :
أ ـ الولي الطبيعي وهو الأب .
ب ـ وتعتبر الأم في حكم الأب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر من أبنائها .
جـ ـ الولي الشرعي وهو الجد الصحيح أى والد الأب .
د ـ للوصي المتولي شئون القصر وتثبت صفته بقرار وصاية .
2 ـ إذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر علي 3000 جنيه ، فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد علي هذا الحد بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية ـ ويقصد بهذه المبالغ تلك المستحقة دفعة واحدة كتعويض المدة الزائدة وتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافى والمكافأة ، ولا يسرى ذلك على متجمد المعاش بإعتباره حقا دوريا .
3 ـ فى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر.
4 - يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بتحديد الشخص الذى يصرف له المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق ، وفى هذه الحالة يبدأ صرف المعاشات للشخص الذى عينته المحكمة إعتبارا من أول الشهر التالي لإخطار الهيئة المختصة بقرار المحكمة .
5 – فى حالة تعيين وصى غير الأرملة على شئون القصر ، تصرف معاشات القصر إليه إعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار الوصاية، وكذلك المعاشات التى لم تصرف حتى هذا التاريخ.
6– فى حالة ما إذا كانت الأرملة قاصرة ، فإنه يتم صرف مستحقاتها ومستحقات أولادها إلى وليها الطبيعي أو الشرعي أو الوصي عليها أو متولي شئونها الذى يثبت صفته بقرار وصاية وبمراعاة هذا الترتيب .
7 – فى حالة وجود حمل مستكن يتم توزيع المعاش على المستحقين بإفتراض عدم وجوده ، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين بما فيهم الحمل المستكن إعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إنفصاله حياً.
8 – يستمر صرف المعاشات للقصر بعد بلوغهم سن الرشد " 21 سنة " إلى الولي أو الوصي القائم على شئونهم ما لم يتقدم أحدهم لصرف المعاش باسمه .
9 – إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو إذا كانت الأم مطلقة وتزوجت من آخر فإنه يتم صرف مستحقات أولادها لها طالما ظل الأولاد فى رعايتها رغم زواجها من غير أبيهم .
وتثبت الأم " الأرملة أو المطلقة " أن الأولاد يقيمون معها بشهادة إدارية .
أما إذا انفصل الأولاد القصر عن أمهم بعد زواجها فإن مستحقاتهم تصرف للولى الشرعى ن فإذا لم يوجد فتصرف للقائم على شئونهم وتثبت صفته بقرار وصاية .
10 - يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007.
ولايخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
ثالثاً : تاريخ بدء صرف المعاش للمستحقين فى تاريخ الوفاة :
1 – يصرف المعاش للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط إستحقاق المعاش ، اعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ولو كان تاريخ الوفاة أخر يوم فى الشهر .
2 – بالنسبة للحمل المستكن يصرف المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذى ولد فيه حياً.
رابعاً :التخلف عن تقديم طلب الصرف فى الموعد القانوني :
1 – يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
2 – تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
3 – ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وفي تطبيق ما تقدم يراعي الآتي:
(1) بالنسبة للمعاش :
اذا قدم طلب الصرف بعد مضي خمس سنوات من أي من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، يتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، بما فيها الزيادات التى طرأت على هذا المعاش .
(2) بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية :
اذا قدم طلب الصرف بعد مضي خمسة عشرة سنة من أي من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، فإنه يسقط الحق فيها ولا يتم صرفها لأى سبب من الأسباب.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond