المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حدودالجمع بين المعاشات-طالمالم تتوافرشروط الاستحقاق عندبحثهالأولمرةلامحل لبحثهابعدذلك


Dr.ms
28-11-2010, 01:30 AM
اريد رأى حضرتك فى هذة الحالة


ابنة مترملة سنة 2004 وكانت تحصل على معاش عن زوجها مثلا 350جنية - ونصيبها فى معاش والدها فى ذلك الوقت مثلا 250 جنية وذلك لوجود والدتها الارملة فى المعاش

توفت الارملة 5/2010 وتقدمت الابنة لتحصل على معاش عن والدها بصفة استثنائية حيث أصبح نصيبها فى

معاش والدها 2/3 لذا أصبح اكبر من معاش الزوج فهل تستحق الفرق بين معاش الوالد ومعاش الزوج من عدمه فى تاريخ وفاة الارملة
وهل لا تستحق المعاش لعدم استحقاقها فى وقت واقعة الاستحقاق وهو الترمل؟ مثل حالة الاخت

samir
28-11-2010, 10:52 AM
الأستاذ العزيز
تحية طيبة وبعد ،،،

لى أستفسار ـ كيف أستحقت الأرملة عن زوجها معاش مثلا 350 جنيه ، وأستحقت بعد ذلك معاش عن أبيها 250 جنيه مثلا لوجود آرملة .

كما أعلم ما إذا أستحقت عن زوجها معاش 350 جنيه ، لا تستحق من معاش أبيها أية معاشات طالما أن معاش زوجها أكبر من النسبة التى تستحقها .

ثانيا عن السؤال ـ بعد وفاة الأم ـ هل تستحق من معاش أبيها الفرق

نعم إذا كان 2/3 معاش أبيها أكبر من معاشها عن زوجها ـ تستحق الفرق ويضاف على معاشها الحالى

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من أستاذنا / محمد بك الصياد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصياد
28-11-2010, 11:29 PM
تنص الفقرة الأولي من المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وتنص المادة 179 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :

إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

وحيث أن نصيب البنت المشار اليها في معاش والدها في
تاريخ وفاة والدها أقل من نصيبها عن زوجها الذي هو أولويته أعلي لذلك فانها لم تستحق في معاش الوالد
وطالما لم تستحق في هذا المعاش في هذا التاريخ فانه لايكون هناك محل لاستحقاقها فيه بعد ذلك