مشاهدة النسخة كاملة : العاملون على السفن (النقل البحرى) - الاستثناءات من تأمين البطالة
a7med_7ussein
16-02-2012, 10:44 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هلى العاملون على السفن فى شركات النقل البحرى يخضعون لتأمين البطاله ام لا
ولسيادتكم جزيل الشكر
وليد حامد
17-02-2012, 05:26 PM
راجع الكتاب السادس مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى
الاسثناءات من تامين البطاله ص 15 ،16
الصياد
18-02-2012, 09:56 PM
العاملون على السفن فى شركات النقل البحرى يخضعون لتأمين البطاله
حيث لا يؤدى اشتراك تأمين البطالة فى الحالات الاتية وليس من بينها الفئة المشار اليها :
( أ ) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة .
وذلك لاستحالة تحقق خطر البطالة بالنسبة لهم ( يشترط فى الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا ) .
(ب) من بلغوا سن الستين ومستمرين فى العمل ـ حتى ولو كان استمرارهم فى العمل بسبب :
ـ سن التقاعد المعاملين به يزيد على سن الستين .
ـ مدت خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .
ـ استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
وذلك لان من الشروط الواجب توافرها فى العامل المتعطل أن يكون قادرا على العمل .
وحيث أن من بلغ الستين يكون قد اصبح عاجزا حكما عن العمل فانه لا ينتفع بتأمين البطالة
(ج) العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقته وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ .
وذلك لآن خطر البطالة بالنسبة لهم مؤكد ( يشترط فى الخطر حتى يكون قابلا للتأمين أن يكون محتملا ) .
(د) الشريك المتضامن الذى يعمل باجر فى شركته ـ حيث يخضع الشريك المتضامن للقانون رقم 108 لسنة 1976 ، فإذا ما عمل باجر فى شركته خضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتطبيقا للقاعدة التى تمنع الازدواج التأمينى ـ وحيث ان احد شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا يكون المؤمن عليه منتفعا بقانون تأمينى اخر .
لذلك فأن المؤمن عليه فى هذه الحالة يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الافضل من حيث المزايا التى يكفلها ويرجـع عدم اخضاعه فى هذه الحالة لتأمين البطالة لسببين :
الاول: أن خطر البطالة بالنسبة له ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انه حتى لو تعطل عن العمل فانه سيظل شريكا بالمنشأة ويحصل على دخل منها .
الثانى : احتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى وهكذا وذلك باعتباره احد الشركاء .
(هـ) افراد اسرة صاحب العمل فى المنشأة الفردية حتى الدرجة الثانية ـ وهم الافراد الذين يعولهم فعلا (الاولاد ـ الوالدان ـ الاخوة والاخوات ـ الزوجة ) .
ويرجع عدم اخضاعهم لتأمين البطالة لسببين :
الاول : أن خطر البطالة بالنسبة لهذه الفئة ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انهم معالون من صاحب المنشأة .
الثانى : احتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة ثم العودة للعمل ثم افتعال بطالة اخرى ..... وهكذا . وذلك لصلة القرابة بين المؤمن عليه وصاحب المنشأة .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond