مشاهدة النسخة كاملة : تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك
وليد حامد
16-02-2012, 10:58 PM
صاحب عمل من مواليد 1946/9/21 مؤمن عليه من 1974/7/1 حتى 2011/9/20 (بلوغ سن التقاعد )تدرج دخله على النحو التالى
تاريخ ----------------------- الفئه
1974/7/1 -------------- 7.50
1976/10/1------------ 12.00
1980/5/1 ------------- 20.00
1981/7/1 ------------- 25.00
1983/7/1-------------- 30.00
1984/4/1 ------------- 40.00
1994/7/1 ------------- 50.00
2001/7/1-------------- 100.00
2005/1/1 ------------- 125.00
2008/1/1-------------- 150.00
اجور العامل الذى التحق بمنشاه صاحب العمل السابق
تاريخ ----------------------الاجر
2009/10/1------------ 50.00
2001/7/1 ------------- 84.00
2002/7/1 -------------0087.5
2003/7/1 -------------91.00
2004/1/1 ------------ 97.37
2005/1/1 ------------ 104.18
2006/1/1 ------------ 111.47
2007/1/1 ------------ 119.27
وعلى ذلك يتضح انه تم تعديل فئه دخل صاحب العمل اعتبارا من 2005/1/1 ليكون اكبر من اجر العامل لكن اتضح ان صاحب العمل فى ذلك التاريخ كان قد تجاوز 55 سنه
ونتسائل عن
هل يجوز تعديل فئه دخل صاحب العمل بعد بلوغه سن 55 سنه لوجود عامل لديه وكان اجر العامل اكبر من فئه دخل صاحب العمل
الاسيوطى
17-02-2012, 03:10 AM
الاخ الزميل وليد/ عدم جواز تعديل فئة الاشتراك عند سن (55) هذا ينطبق اذا طلب صاحب العمل ذلك 0000 ولكن رفع فئة الاشتراك فى هذه الحاله ده اجبارى طبقا للماده 10 ق108 وتعديلها بالـ ق19 لـ2001 0000 ولا تنسى زميلى وليد الماده 11 ق108 لـ76
الفقره الاخيره منها0000
< ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .>000 ولكن هذه الفقره لا تخص حالتك تلك
الصياد
18-02-2012, 09:30 PM
راجع ضمن
التشريعت بالموقع
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001
وقد تضمن
وفى ضوء ما جاء بالمادة 10 المشار إليها من أحكام والفئات الواردة بالجدول وملاحظاته وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يراعى مايلى :-
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بموتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام :
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه : مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للمعاش لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى خاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .
محمد سعيد
29-01-2013, 10:43 AM
عندى مشكله المنشاه فيها 2 اصحاب عمل اجركل واحد950 جنيه قدمت طلب للاول بتاريخ 20/12/2012 برفع فئة الاشتراك من 950 ل 1000والتانى عنده 56 سنه ماقدمتلوش الطلب بس التامينات رفعت الاول 1100 والتانى 1000 برغم ان سنه 56 وتاريخ ميلاده12/9/ 1957 وياترى ممكن ارفع اجره ل1100
محمد سعيد
29-01-2013, 10:54 AM
عندى مشكله المنشاه فيها 2 اصحاب عمل اجركل واحد950 جنيه قدمت طلب للاول بتاريخ 20/12/2012 برفع فئة الاشتراك من 950 ل 1000والتانى عنده 56 سنه ماقدمتلوش الطلب بس التامينات رفعت الاول 1100 والتانى 1000 برغم ان سنه 56 وتاريخ ميلاده12/9/ 1957 وياترى ممكن ارفع اجره ل 1100
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
الصياد
29-01-2013, 11:49 PM
يتم مراجعة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
للوقوف علي أسباب رفع فئات الاشتراك بقيمتين مختلفتين للشريكين والافادة بما يتم به الرد
والسند القانوني لذلك بمراعاة أحكام المنشور المبين بالمداخلة 2
والتي تعتبر أحكامه ملزمة وفقا للمادة 10 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
أما المادة 11 من القانون المشار اليه فان التعديل وفقا لها اختياري
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
محمد سعيد
30-01-2013, 10:24 AM
سيتم مراجعة مكتب التامينات الاسبوع القادم باذن الله وموافاتكم بالرد
الصياد
31-01-2013, 12:36 AM
ان شاء الله
غاده قريشى
24-04-2013, 09:27 PM
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء . ما المقصود بالعباره الاتيه (كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة) هل المقصود انه مثلا صاحب عمل دخل الاشتراك مثلا على شريحة 1000 ويطلب ان ينزل بها الى 650 مثلا ام ماذا
الصياد
25-04-2013, 12:20 AM
تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة
وفقا لشرائح الدخل المبينة بالجدول رقم 1
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond