مشاهدة النسخة كاملة : استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟
romanazy
18-02-2012, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من سيادتكم معرفة النسبة التى يتم عليها حساب تامينات صاحب العمل
هل يصح ان يكون تاريخ استلام العمل الذى هو نفسه تاريخ بدء الاشتراك فى التامينات الاجتماعية قبل تاريخ كعب العمل
ولكم جزيل الشكر
الصياد
20-02-2012, 12:08 AM
أولا : نسبة الاشتراك
15 % من فئة الدخل المشترك بها
ثانيا : تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
<مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)من هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.
romanazy
24-02-2012, 02:04 PM
شكرا لاجابتكم
ولكن الـ 15% من فئة الدخل المشترك بها هل هى للا جر الاساسى ام المتغير؟ وما هى نسبة الاجر الاخر
وهل هذه النسبة تمثل حصة صاحب العامل ام حصة العامل
mahmoud48
24-02-2012, 02:32 PM
اخي السائل الكريم سلام عليكم والمشاهدين ولاستاذنا محمد بك الاحترام
فقد اجاب استاذنا الفاضل بان نسبه الاشتراك في التأمين علي صاحب العمل 15% وسؤال
حضرتك هل هي 15% اساسي ومتغير واجيبك بانه طبقا للمادة 10 من قانون 108 لسنه 76
بشأن التأمين علي اصحاب الاعمال فانه يؤدي صاحب العمل المؤمن الاشتراكات علي اساس
دخل الاشتراك الذي يختاره من بين دخول الاشتراك المرفق بالجدول رقم 1 ولكن هناك ضوابط
وشروط لاختيار صاحب العمل فئه الاشتراك نصت عليها المادة المذكورة اما الاشتراك عن
الاجر الاساسي والمتغير فهي للعمال المؤمن عليهم قانون 79 لسنه 75 لدي صاحب العمل
ونسب الاشتراك التي تؤدي للهيئه المختصه تختلف تماما عن صاحب العمل لكونها تغطي
اخطارومزايا اخري عن صاحب العمل صاحب تأمينه 15% شيخوخه وعجز ووفاة فقط
خلاف للعمال فان تامينهم يغطي اخطار شيخوخه وعجز ووفاة ومرض واصابه عمل وبطاله
ان كان قطاع خاص ومكأفاة نهايه خدمه محمود احمد اسيوط
الصياد
24-02-2012, 11:33 PM
فئة اشتراك صاحب من الجدول المشار اليه
تناظر أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي للعمال الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ولا يوجد أجر اشتراك متغير لأصحاب الأعمال
ahmedelsaber
14-01-2015, 11:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نسبة صاحب العمل زادت عن 15% من تاريخ 25-11-2014؟
ahmedelsaber
14-01-2015, 03:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نسبة صاحب العمل زادت عن 15% من تاريخ 25-11-2014؟
كان الراتب الاساسي لصاحب العمل التاميني الف جنية هل الراتب الاساسي زاد من 25-11-2014 ؟ واصبح كام
ولكم جزيل الشكر
الصياد
14-01-2015, 10:17 PM
لا توجد تعديلات
من 25-11-2014
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond