المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منحة الوفاة لحالة خاصة-نفقات الجنازة-شروط استحقاق الابن-صرف المعاش بدون وجه حق


محمد رشاد
25-02-2012, 03:33 PM
اشكر سيادتكم و ادعوا الله لكم بالثواب العظيم .. ..

توفت والدتى يوم 14-2-2012 عن عمر 80 سنة كانت تستحق معاش عن نفسها من الحكومة 2000ج اليوم السابع
من كل شهر و معاش عن والدى المتوفى من الشركات 1500ج اليوم 15 من كل شهر و الاثنين محولين على البنك
و يتم صرفهم بتوكيل عام باسمى و انا ابنها الوحيد و لا يوجد ورثة لها عمرى 37 سنة و اعمل باحدى الشركات
مقابل 700ج و انا متزوج و اعول 4 اطفال منهم طفله مريضة سكر .

1-هل استحق مصاريف جنازة و منحة وفاه من المعاشين ؟و ما هى القيمة المقرر صرفها ؟و ما هى الاجراءات ؟

2- المدة المحدده لتقديم الطلب ؟

3- هل لى ان استحق المعاش من بعدها و لو جذء منه نظرا لظروفى و قلة راتبي لمواجهه متطلبات الحياه ؟

4-ان كان يستحق المعاش الولد الغير قادر على الكسب فما هى شروط عدم القدرة على الكسب ؟

5- تم صرف معاش يوم 15-2-2012 من البنك عادى لعدم معرفتنا الاجراءات و للانفاق على مصاريف الوفاه ؟ما التصرف؟

6- فى حالة عدم اخطار الهيئة بالوفاه لوقف المعاش و تم صرف المعاش لوقت معين ما التصرف فى حالة معرفتهم بعد ذلك ؟

اعتذر على الاطالة و ارجو من الله ان يتسع صدركم لنا ؛؛؛؛

جزاكم الله خير الجزاء .
و اللهم اجرنى فى مصيبيتى و اخلف لى خير منها .

الصياد
25-02-2012, 11:40 PM
1-هل استحق مصاريف جنازة و منحة وفاه من المعاشين ؟و ما هى القيمة المقرر صرفها ؟و ما هى الاجراءات ؟
تستحق نفقات جنازة عن الوالدة باعتبارها صاحبة معاش عن نفسها
وتقدر بمعاش شهرين
وتصرف لك باعتبارك الابن الوحيد
وعليك التقدم بطلب صرف علي النموذج الموجود بمنطقة التأمينات الموجود بها ملف المعاش الخاص بها
بعد استيفائه واعتماده اداريا ويرفق به شهادة الوفاة

2- المدة المحدده لتقديم الطلب ؟
يقدم فور الوفاة

3- هل لى ان استحق المعاش من بعدها و لو جذء منه نظرا لظروفى و قلة راتبي لمواجهه متطلبات الحياه ؟
اذا كنت لم تستحق في معاش الوالد فلن تستحق في معاش الوالدة

4-ان كان يستحق المعاش الولد الغير قادر على الكسب فما هى شروط عدم القدرة على الكسب ؟
تنص الفقرة ي من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

5- تم صرف معاش يوم 15-2-2012 من البنك عادى لعدم معرفتنا الاجراءات و للانفاق على مصاريف الوفاه ؟ما التصرف؟
تنص المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر
مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.

وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

6- فى حالة عدم اخطار الهيئة بالوفاه لوقف المعاش و تم صرف المعاش لوقت معين ما التصرف فى حالة معرفتهم بعد ذلك ؟
تنص المادة 179 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.

محمد رشاد
26-02-2012, 01:47 AM
اشكركم على هذه الاستفاضة و لكن ارجوا التوضيح هل لى منحة وفاه بما يعادل ثلاثة اشهر غير مصاريف الجنازة ام لا ؟
و بخصوص معاش والدى الذي تم صرفه هل سوف اطالب برده ؟

وليد حامد
26-02-2012, 08:12 AM
تستحق منحه الوفاه اذا كانت الوالده قبل وفاتها قد قامت باستيفاء النموذج 105 مكرر وفى حاله عدم استيفاؤه لا تستحق منحه وفاه عنها

مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1969#_ftn1))

تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108).([2] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1969#_ftn2))
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).([3] (http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1969#_ftn3))
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
***---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة ).

(2) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة) .

(3) يراجع قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( مادة 143 و 144 ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مادة (117)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))



"يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.

‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.

‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.

‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.



ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.([2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2))



ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
................................................."

الاسيوطى
26-02-2012, 03:26 PM
الاخ وليد000 فى هذه الحاله لا يستحق الابن منحة الوفاه ليس لانه استوفى نموذج 105 من عدمه ولكن لانه غير مستحق فى المعاش 000 ومعنى كلامك اذا لم يستوفى نموذج 105 للمستحقين فى المعاش لا يصرفوا منحة الوفاه 000 نموذج 105 للتحديد فقط وليس شرطا لصرف منحة الوفاه 000 ننتظر رد استاذنا محمد بيه الصياد ليصحح لنا

الصياد
27-02-2012, 04:28 PM
ملخص الاجابة

1 - بالنسبة للمعاش الذي كان يصرف للوالدة عن زوجها ( الوالد )
يتم تقديم طلب للجهة الموجود بها ملف معاش الوالد مرفقا به شهاة وفاتها لقطع المعاش
ويتم قطع هذا المعاش من أول شهر الوفاة اذا لم يكن قد تم صرفه قبل الوفاة
واذا كان قد تم صرفه قبل الوفاة يتم القطع من أول الشهر التالي للوفاة

وليس لك أي مستحقات في هذا المعاش
وفي حالة صرف المعاش بالمخالفة لما سبق عليك المبادرة برده الي الجهة الموجود بها ملف المعاش
حتي لا تتعرض للعقوبات المقررة بالقانون


2 - بالنسبة للمعاش المستحق للوالدة عن نفسها :
عليك التقدم بطلب صرف علي النموذج الموجود بمنطقة التأمينات الموجود بها ملف المعاش الخاص بها بعد استيفائه واعتماده اداريا ويرفق به شهادة الوفاة
ويتم قطع هذا المعاش من أول شهر الوفاة اذا لم يكن قد تم صرفه قبل الوفاة
واذا كان قد تم صرفه قبل الوفاة يتم القطع من أول الشهر التالي للوفاة

ولا تستحق في هذا المعاش لعدم توافر شروط الاستحقاق
وفي حالة صرف المعاش بالمخالفة لما سبق عليك المبادرة برده الي الجهة الموجود بها ملف المعاش بمراعاة عمل مقاصة مع
حتي لا تتعرض للعقوبات المقررة بالقانون
ولا تستحق منحة الوفاة لعدم توافر شروط الاستحقاق
وتستحق نفقات جنازة عن الوالدة باعتبارها صاحبة معاش عن نفسها وتقدر بمعاش شهرين
ونظرا لعدم وجود مستحقين للمعاش يستحق تعويض اضافي

محمد رشاد
29-02-2012, 03:12 PM
جزاكم الله كل خير
اخيرا و ليس اخرا .. .. اريد ان اعرف مقدار التعويض الاضافى ؟
و هل يستحق لى صرف الزيادة على المعاش الخاصة بشهرى يناير و فبراير .. المقرر صرفها فى شهر مارس القادم و هى 10 % ؟

الصياد
29-02-2012, 11:42 PM
التعويض الاضافي في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش =
متوسط الأجر الذي حسب علي أساسه المعاش ( الأساسي والمتغير ) × 12 × معامل سن صاحب المعاش في تارخ الوفاة
بمراعاة جبر كسر السن الي سنة كاملة
وذلك من الجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

زيادة ال 10 %
تستحق عن الشهور الذي استحق عنها المعاش وفقا لما سبق ايضاحه باجابتنا السابقة
وعن نفقات الجنازة

الاسيوطى
01-03-2012, 12:43 AM
سيادة المستشار 000 اعتقد فى هذه الحاله سوف يتم صرف تعويض اضافى مضاعف لعدم وجود مستحقين للمعاش وسوف يتم توزيعه شرعا طبقا لاعلام الوراثه اذا لم يكن محدد المستحقين له من قبل0000 بارك الله فيك برجاء الافاده

وليد حامد
01-03-2012, 01:05 AM
راجع الرابط لمراجعه المواد المتعلقه بالتعويض الاضافى
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1965

الاسيوطى
01-03-2012, 01:19 AM
هذا الرابط ليس له علاقه بالسؤال ولا ما اقصده راجع هذه الماده من القرار الوزارى 554 لـ2007

مادة (139)

يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) ( المتوسط الفعلى ) مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.

الصياد
01-03-2012, 09:30 PM
تضمنت المداخلة 9
اعتقد فى هذه الحاله سوف يتم صرف تعويض اضافى مضاعف لعدم وجود مستحقين للمعاش

وهذا هو التعليق عليها
1 - الاجابة علي الأسئلة لا تكون بأعتقد
ولكن بمعلومات مؤكدة وموثقة
2 - التعويض الاضافي يضاعف في حالة وفاة المؤمن عليه ( وليس صاحب المعاش ) في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش


تضمنت المداخلة 11
هذا الرابط ليس له علاقه بالسؤال ولا ما اقصده راجع هذه الماده من القرار الوزارى 554 لـ2007



وهذا هو التعليق عليها
1 - تضمن الرابط المشار اليه
المادة 118 من القانون
وتضمنت فقرتها الأخيرة
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش



ختاما
يجب أن تبذل بعض الجهد في قراءة التشريعات
والمؤلفات الموجودة بالموقع والمنتديات

وهو ما لاحظت من أسئلتك وتعليقاتك علي المداخلات أنك تفتقدها
وعليك مراجعة هذه الأسئلة والتعليقات علي المداخلات
ليتبين لك ذلك بوضوح

الاسيوطى
02-03-2012, 12:44 AM
سيدى المستشار/ بارك الله فيك 000 وجزاك خيرا على نصيحتك 000 وملاحظتك فى محلها 000 وسوف ابذل كل الجهد للقراءه والاطلاع على التشريعات والمؤلفات لأن بعض الجهد الذى ابذله بالفعل لا يكفينى واتضح ذلك من ملاحظة سيادتك 000 وربنا يبارك لنا فى عمرك

الصياد
02-03-2012, 03:45 PM
أرجو الله عز وجل لك التوفيق
وأن تريني منك ما يسعدني
ان شاء الله

ملاحظة هامة
المعلومة التي يتم الحصول عليها من خلال البحث لايمكن نسيانها
ووسائل البحث في الموقع والمنتديات كثيرة
راجع أعلي صفحة المنتديات
كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=603

كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412

منتدي الكتب

منتدي المذكرات

منتدي المحاضرات