مشاهدة النسخة كاملة : حالةوفاةعامل باليوميةبالقطاع الحكومى- اعتبارشهرانتهاءالخدمةشهراكاملافي تحديدالمتوسط
تعيين جديد
29-10-2019, 09:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عامل باليوميه فى القطاع الحكومى
توفى بتاريخ 22. 8 .2019 للوفاه عن مده خدمة باليوميه مدتها 2880 يوم بمقدار 8 سنوات فعليه
هل يتم احتساب شهر نهاية الخدمه شهر كامل فى الاجر المتغير
بمعنى قسمه الاجر المتغير عن شهر اغسطس على 22 يوم ثم يضرب الناتج فى 30 باعتبار شهر نهاية الخدمه شهر كامل ام لا .
وجزاكم الله خيرا .
تعيين جديد
03-11-2019, 08:54 PM
للرررررررررررررفع
الصياد
09-11-2019, 12:24 AM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (19)
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاشالأجرالمتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذاالأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1)يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2)إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (119)
يسوى معاش الاجر الاساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك
ويراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
2- اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الاجر
مادة (121)
يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
بناء علي ما تقدم :
أولا : يحدد أجر الاشتراك الأساسي عن الشهر الأخير على أساس :
أجر أيام العمل خلال هذا الشهر × (30 / عدد أيام العمل فيه)
ثانيا : يحدد أجر الاشتراك المتغير عن الشهر الأخير وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك عن هذا الأجر على أساس :
(أ) العناصر غير المرتبطة بمعدلات الأداء أو بساعات العمل :
أجر أيام العمل خلال هذا الشهر × (30 / عدد أيام العمل فيه)
(ب) العناصر المرتبطة بمعدلات الأداء أو بساعات العمل :
مجموع ما حصل عليه العامل من هذه العناصر المستحقة عن هذا الشهر × (30 / عدد أيام العمل فيه)
راجع ما تضمنه في هذا الشان
الكتاب الأول
معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
تعيين جديد
09-11-2019, 02:28 AM
جزاكم الله خيرا
الصياد
09-11-2019, 05:32 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond