المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض الاجر-تخفيض نسبةاشتراك تعويض الأجربالقطاع الخاص اصابات عمل ومرض


حسام محمد
03-04-2020, 07:45 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذنا الجليل

محتاج اقدم طلب اعفاء من تعويض الاجر عن ( المرض + اصابه العمل ) اي نسبه 0.50% بدون الحصول علي تصريح من التامين الصحي بالعلاج لاني ماعنديش تامين صحي خاص

في القانون القديم يشترط لاخد تصريح عن تعويض الاجر بالنسبه لاصابه العمل لابد من توافر عدد 100 عامل .


هل في القانون الجديد لابد من توافر عدد معيين بالنسبه للاعفاء من اصابه العمل والمرض - ولو يوجد شرط عدد العمال هل لابد من تواجد العمال كلهم علي رقم تاميني واحد ولا ممكن العدد يبقي متوافر علي اكثر من رقم ؟

الصياد
03-04-2020, 11:44 PM
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
أولا : بالنسبة لاصابات العمل :
مادة (60) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 يتحمل صاحب العمل الاشتراكاتالمستحقة في تأمين إصابات العمل عن العاملين لديه طبقاً للنسب الآتية:
1- 1%من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعينلأحكامقانون نظامالتأمين الصحى الشامل مقابلالعلاج والرعاية الطبية .
2- 0.5% من أجر الإشتراكمقابل الحقوق الماليةوتزادهذه النسبة حتى تصل إلى 1% تبعاً لدرجة مخاطر نشاط المنشأة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة في هذا الشأن.
وتخفض النسبة المقررة بالبند (2) بواقع النصف بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولةوالهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العاممقابل قيامهم بصرف تعويض الأجرومصاريف الإنتقال.
كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود أرقام(1, 2, 3, 4, 5) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة.
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً في أداء إلتزاماته التأمينية قبل الهيئة طبقاً لأحكام القانون.
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاةتوافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة رقم (144) من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
ويجوزللهيئة المعنية بالتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبياًوفقاً للشروط والاوضاع التي يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، وفي هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية.

مادة (144) :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في المادة (3) من هذه اللائحة بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفين بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


ثانيا : بالنسبة لتامين المرض
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=21436&highlight=%DF%CA%C7%C8+%CF%E6%D1%ED+%E1%D3%E4%C9+2 020
وعنوانه
بخصوص كتاب دوري رقم4لسنة2020-تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض


هل لابد من تواجد العمال كلهم علي رقم تاميني واحد
نعم

حسام محمد
04-04-2020, 11:21 AM
تم مراجعه الكتاب الدوري 4/2020 لمعرفة العدد الذي يتطلبه لتخفيض نسبه المرض ( تعويض الاجر ) - الكتاب لم يوضح اي عدد شرط للتخفيض وبالتالي فان التخفيض لا

يتطلب عدد معين راي حضرتك اية

الصياد
05-04-2020, 12:24 AM
راجع مكتب التأمينات في ضوء ما تضمنه مشروع اللائحة التنفيذية