المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السجلات والدفاترالمطلوبة-اختصاصات جهازالتأمين الاجتماعي:حكومة-قطاع عام-قطاع أعمال عام


hossamgenco
13-04-2020, 01:21 AM
ما هى السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون148 ؟

الصياد
14-04-2020, 06:54 PM
ماالمنشأة : حكومة - عام - خاص ؟

hossamgenco
15-04-2020, 02:36 PM
شركة قطاع اعمال طبقا لقانون 203

الصياد
15-04-2020, 04:21 PM
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير الآتي بيانهم:
1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الوحدات.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص .................................................. ....

مادة (9) :
تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أي التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون، كما يمكنها من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الإستحقاق وفقا للقانون.
وعلى صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الاجتماعي لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف الكترونى يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعي والأجهزة الأخرى المعنية لديه.

مادة (10) :
تختص الهيئة والجهاز المشار إليه بالمادة السابقة باتخاذ كل إجراء ضروري في سبيل تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:
1- إعداد الكشوف والبيانات والإخطاراتوالإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكامالقانون والإحتفاظ بها.
2- استيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدى الهيئة.
3- استيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة واتخاذ إجراءات سدادها.
4- إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أوالإشتراك عنها، كمدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر.
5- إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشتراة والأقسـاط المستحقة عنها وفقًا لنموذج السجـل رقم (7) المرفق.
6- إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
7- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
8- إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
كما يختص الجهاز المشار إليه بتلقي المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة أسباب المناقضات التي توجهها الهيئة وموافاتها بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.
ولجهاز التأمين الاجتماعي لدى صاحب العمل أن يقوم بإتخاذوإعداد وإستيفاء و إنشاء كافة الكشوف والبيانات والنماذج والإستمارات والاجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى الكترونياً.
وتلتزم الهيئة بتوفير الوسائل التي تتيح تلقيها كافة ما تضمنته الفقرة الأولىمن أوراق ونماذج ومستندات من كافة فئات المؤمن عليهم فضلاً عن أصحاب الأعمال من خلال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الملفات الالكترونية مزيلة بالتوقيع الالكتروني.

مادة (11) :
يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي وفقًا لنص المادة (9) من هذه اللائحة بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.

مادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى في جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية:
أولاً:المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك:
1- بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير
‌أ. صورة شهادة الميلاد المميكنة.
‌ب. صورة بطاقة الرقم القومي.
‌ج. قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.
‌د. طلب اشتراك مؤمن عليهبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
‌ه. إقرار إستلام العمل إن وجد.
‌و. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
‌ز. بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
‌ح. تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
‌ط. إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5) المرفق.
2- بالنسبة لفئة اصحاب الاعمال ..................................................
ثانياً – المستندات التي تستوفى خلال مدة الاشتراك وبمراعاة فئة الخضوع:
1- بيان تدرج أجر الإشتراك.
2- طلب التعديل لفئة الدخل الأعلى أو الأدنى بحسب الأحوال.
3- إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد، وفقاً للنموذج رقم (8) المرفق.
4- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
5- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك في التأمين.
6- إخطارات تحصيل الأقساط.
7- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثاً: المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع:
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الاشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (200) من هذه اللائحة بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة إعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق.
6- المستند الذى يثبت إنتهاء النشاط كصورة من شطب السجل التجاري أو خطاب من مصلحة الضرائب يفيد تاريخ إنهاء النشاط أو أي مستند أخر يكون قاطع الدلالة في إثبات ذلك.
7- صورة من جواز السفر الذى يثبت العودةللوطن.
8- صورة من بطاقة الرقم القومي تثبت تغيير المهنة، أو أي مستند أخر يكون قاطع الدلالة في إثبات ذلك.
9- صورة من شهادة الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة التي تفيد إنتهاء حالة الملكية أو الحيازة.
10- صورة من المستند الذي يثبت زوال الصفة أو الوضع الموجب للخضوع لأحكام القانون.
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليهافي هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها.
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً مزيلة بالتوقيع الالكتروني.
وتلتزم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى ترىالهيئة حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى في صرف جميع الحقوق التأمينية.
وعلى الهيئة إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة