المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتح المتشاه-راجع القرارجيداليستبين لك مجال تطبيقه ومدي انطباقه علي المنشأةالمنتوي اف


احمد عبدالجواد
16-04-2020, 09:35 PM
شرط فتح المنشاه ( قطاع خاص ) التامين علي عامل علي الاقل
هل القرار رقم ( رقم 182 لسنة 1978 ) مازال مطبق حيث ينص علي :-
لا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .

وبالتالي لا يجوز اعتبار العامل علي الاقل او فتح المنشاه بهم ( زوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات )

هل هذا الاجراء مازال ساري ولابد من التامين علي عامل علي الاقل بخلاف القاعدة السابقه

الصياد
16-04-2020, 10:38 PM
نوافي بصورة القرار المشار اليه

احمد عبدالجواد
17-04-2020, 02:16 PM
قرار وزير التأمينات
رقم 182 لسنة 1978
صادر بتاريخ 17/9/1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
ــ

وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وعلى قرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قـــرر

المادة الأولى
يستبدل بالمادة (2) من القرار رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :ـ
مادة (2) مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها فى المادة (4) منه توافر الشروط الآتية :
1) استخدام عامل أو اكثر وذلك بالنسبة للفئتين الآتيتين :
أ ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
ب ـ أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى
والبحرى .
2) استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للأفراد الذين يزاولون بالمدن نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .

3 ـ استخدام عامل أو اكثر أومباشرة النشاط فى محل عمل ثابت وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها فى البند السابق المشتغلين فى القرى.

ولا يعتبر استخدام المؤمن عليه لزوجته أو أولاده الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته غير المتزوجات من قبيل استخدام العمال .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وزيرة
الشئون والتأمينات الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "

الصياد
17-04-2020, 04:16 PM
أولا : المادة 2 المشار اليها تم تعديلها ب
قرار وزارى رقم 160 لسنة 1983 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 282/1977 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقرار الوزارى رقم 182 لسنة 1978

ثانيا : راجع المادة المشار اليها بعد التعديل الأخير جيدا ليستبين لك مجال تطبيقها
ومدي انطباقها علي المنشأة المنتوي افتتاحها

احمد عبدالجواد
17-04-2020, 07:50 PM
تمت المراجعه معني ذلك

يجوز اعتبار الزوجه أو ألاولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته سواء متزوجه او غير متزوجة ( من قبيل استخدام العمال )

الصياد
17-04-2020, 08:55 PM
لم تجب علي
مدي انطباقها علي المنشأة المنتوي افتتاحها

احمد عبدالجواد
20-09-2020, 11:04 PM
انا اسف يا دكتور رجعت للقرار تاني بس مش فادر افهمه القرار بعد التعديل

هل معني كدة ان (يجوز اعتبار الزوجه أو ألاولاد الذين تقل سنهم عن 18 سنة أو بناته سواء متزوجه او غير متزوجة ( من قبيل استخدام العمال )

لان القرار 160 لسنه 1983 لم يذكر اي استثناءات من اعتبار الزوجة او الاولاد باعتبارهم عمال ) ؟

الصياد
22-09-2020, 10:38 PM
تعرض بيانات كاملة عن المنشأة محل السؤال بالتفصل والتواريخ المتعلقة بها

الفتح
22-09-2020, 11:46 PM
ممكن شرح مبسط للقرار الوزارى 160لسنة 83....وممكن لو متاح المذكرة التى عرضت على الوزير قبل اصدار هذا القرار

الصياد
23-09-2020, 10:23 PM
تعرض بيانات كاملة عن المنشأة محل السؤال بالتفصل والتواريخ المتعلقة بها