المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارمستعجل بخصوص اجازةرعايةالطفل-اجازةرعايةطفل و السفر للخارج،لم يشترط القانون عدم


على اسماعيل
14-06-2020, 08:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استشارة قانونية
زوجتى اخدت إجازة رعاية طفل منذ عامين ووقعت اقرار بعدم السفر وبعدها بشهرين سافرت لمرافقتى خارج مصر فهل توجد عقوبة لذلك؟ والان أريد مد الاجازة (حيث ستنتهى الاجازة السابقة خلال اسبوعين) سواء برعاية طفل او مرافقة زوج فهل بجوز ربط الاجازتين دون استلام عمل؟ فانا لا ارغب فى سفرها الى مصر فى هذه الظروف مع الاولاد خوفا عليها.
نرجو الافاده القانونيه ولكم الشكر والتحية

الصياد
14-06-2020, 08:42 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=20871&highlight=%C3%CC%C7%D2%C9+%D1%DA%C7%ED%C9+%C7%E1%D 8%DD%E1+%E6%C7%E1%D3%DD%D1+%E1%E1%CE%C7%D1%CC
وعنوانه
اجازةرعايةطفل و السفر للخارج-لم يشترط القانون عدم السفرللخارج أثناءأجازةرعاية الطفل

على اسماعيل
21-06-2020, 04:14 PM
زوجتى اخدت اجازة رعاية طفل سنتين. هل يجوز ان تأخذ كمان سنتين بدون استلام عمل ام يجب ان يكون بينهم فاصل ولو يوم عمل واحد؟ وشكرا لكم

الصياد
21-06-2020, 04:46 PM
لا يشترط ان يكون بينهم فاصل

على اسماعيل
05-08-2020, 11:59 AM
زوجتى كانت فى اجازة رعاية طفل وسافرت معى وقدمنا اجازة رعاية طفل اترفضت لان زوجتى مسافرة ولازم تحضر بنفسها لتجديدها فقدمتها مرافقة زوج لاننا مسافرين سؤالى هل ينفع تتحول الاجازة من رعاية طفل لمرافقة زوج دون حضورها وهى مسافرة هل هذا قانونى أم لا؟ مرفق صورة ارجو الرد عليها

الصياد
05-08-2020, 02:23 PM
راجع ضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن التشريعات بالموقع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار اليهما، تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون اجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.

(المادة الثانية)
تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون اجر المشار اليهما في المادة الاولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الاعارة أو الاجازة مقرونًا بمدة أقل.
ويتم التجديد للاعارة أو الاجازة سنويًا بناءً على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الاعارة أو الاجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

(المادة الثالثة)
عند تقديم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

(المادة الرابعة)
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التى تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

(المادة الخامسة)
لا تُطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
ويُستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتى الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة.

(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ذي القعدة سنة 1439 هـ.
(الموافق أول أغسطس سنة 2018 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

الصياد
06-08-2020, 02:08 PM
تعليق الأستاذ مبروك عبد المنعم / الخبير بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة
لا يوجد أي قيد علي مكان قضاء اجازة رعاية الطفل طبقا للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية
سوي عدم العمل خلال الاجازة
اما السفر من عدمه فهو محط ارادة العاملة فالاجازة تخص رعاية أطفالها سواء في الداخل او الخارج فالحكمة التشريعية واحده
علاوة علي انه لا يلزم حضورها شخصيا للتجديد وإنما يكتفي بتقديم طلب التجديد من احد الأقارب حتي الدرجة التانية او بتوكيل خاص طبقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018

تعليقى
تراعى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018