المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين كصاحب عمل بعدالحصول على معاش مبكر-القرار الجمهورى 62 لسنة 1986


hanaa dewedar
02-11-2020, 09:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صاحب معاش مبكر كان مؤمن عليه ق ٧٩ كود ٣ اعتبارا من ١/٣/١٩٩١ وظل مؤمن عليه بكود ٣ حتى حصوله على المعاش المبكر على ذات القانون وكان المذكور صاحب منشأة من١/١٢/٢٠٠١ ولم يخضع فيها كصاحب عمل للتأمين عليه فى منشأة أخرى كاعامل فيها من قبل الخضوع كصاحب عمل وقام بالحصول على المعاش المبكر عن مدة العامل وبعد معرفة المكتب المختص التابع فيه نشاطه كصاحب عمل تم التأمين عليه كصاحب عمل من اليوم التالى لانتهاء مدة العامل
هل التأمين عليه صحيح طبقا للمادة ٧ من القانون ١٠٨ لسنة ٧٦ باعتباره صاحب معاش والتأمين عليه اختيارى؟
وماموقف المعاش هل حصوله عليه صحيح ام خطأ؟
نرجو من سيادتكم الإفادة للحفاظ على مستحقات الهيئة ولكم جزيل الشكر

الصياد
02-11-2020, 02:06 PM
تستكمل البيانات الخاصة بمدة اشتراكه كعامل
وتاريخ تقدمه بطلب صرف المعاش المبكر

hanaa dewedar
02-11-2020, 03:28 PM
تاريخ تقديم طلب الصرف ١/٤/٢٠١٠
تاريخ انتهاء مدته كعامل ٣١/٣/٢٠١٠
تاريخ مدة صاحب العمل ١/٤/٢٠١٠ وتاريخ تقديم طلب اشتراك مدة صاحب العمل ٢٠/٩/٢٠١٧

الصياد
03-11-2020, 05:31 PM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (39)
يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.
ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.( )( )
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.( )


تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986
في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .