الفتح
22-03-2021, 12:44 AM
- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
(ج)ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
بالنسبه لهذا البند السابع....ما هو مستند فتح الاشتراك لهذه الفئة؟
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
(ج)ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
بالنسبه لهذا البند السابع....ما هو مستند فتح الاشتراك لهذه الفئة؟