المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص


الاستاذ
24-12-2010, 11:36 PM
السلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرخمن الرحيم
بعد اذن استاذنا
سؤال انا اعمل بشركه مقاولات من الشركات التي تم خصحصتها والان قطاع خاص يعمل لديه بعض الافراد بعقود شامله مفيش مشكله بيتم التامين عليهم من اول بتم فيه استلام العمل ويتم عمل استماره (ا) المشكله ان بعض الافراد يعملون في المواقع ممكن يعمل يوم او ثلاثه او اربعه او اكثر ويمشي كيف يتم التامين عليهم في قانون التامينا ت 79والقانون 135 نرجو من حضرتك بالتفضل بالرائ

الصياد
25-12-2010, 03:28 PM
من سمات قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه :
1 - اجباري
2 - لاتوجد فترة انتظار - أي أن التأمين من أول لحظة في علاقة العمل

ومن قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص أداء الاشتراك كاملا عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمه وتنتهي فيه

لذلك فان الأمر يقتضي منكم مراعاة ذلك بالانتقاء الجيد للعمالة التي يتم اختيارها للعمل لديكم
وأن يكون لديكم نظام للأجور يحفز العمالة علي الاستمرار في العمل لديكم

ملاحظة هامة
اذا كانت العمالة المشار اليها تعمل بعمليات مقاولات يؤدي عنها الاشتراكات علي اساس نسبة الأجور المحددة لكل نوع من هذه العمليات فانه براعي بشأنها ماتضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات