تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفادةالابنةفي معاش الاب-لاتستحق البنت التى ترملت بعدتاريخ وفاةوالدهافى ظل قانون112


elsayed
04-11-2021, 12:59 PM
السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
استاذنا الفاضل
السلام عليكم استاذنا
ارملة صاحب معاش قانون ١١٢ لسنه ١٩٨٠ تتقاضي معاشه بمفردها من سنه ١٩٩٤ ثم توفت بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ وحاليا تقدمت ابنه ارملة من ٢٠١٥ ولا تتقاضي اي معاش فهل لها الحق في الدخول المعاش رغم ان واقعه استحقاقها في ظل قانون ١١٢؟

mahmoud48
04-11-2021, 05:32 PM
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
من السؤال انك من ضمن العاملين بالتامينات الاجتماعية غ
فأرجو البحث والتامل في النص التالي من اللائحة التنفيذيةو استخلاص الإجابة هل تستحق من عدمه
مادة:٢٨١)
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر
فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ،
وذلك فى الأحوال الآتية :
-١ طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
-٢ عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات في تـاريخ تحقـق

elsayed
04-11-2021, 09:54 PM
السلام عليكم استاذنا الفاضل
انا قرأت نص المادة لكنها مش موضحة عما اذا كان يتم تطبيقها على الحالات التي لم تستحق في تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش والتي واقعة استحقاقها في ظل أحكام قانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ وليس في ظل قانون ١٤٨

elsayed
04-11-2021, 09:58 PM
كذلك استاذي الفاضل هل ارملة صاحب معاش قانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ والتي لم تستحق في تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش لوجود دخل من مهنة او دخل من عمل هل يعود لها الحق في ظل أحكام قانون ١٤٨؟

رمضان طه
05-11-2021, 12:12 AM
طبقا لما ورد بالمداخله 1
فان تاريخ ترمل الابنه في 2015 اي بعد وفاه صاحب المعاش ق 112 لسنه 1980.
تضمنت المادة 13 من قانون 112 لسنه 1980 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
وتضمنت المادة 15 من قانون 112 لسنه 1980مايلي :
يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وتضمنت تعليمات 2 لسنه 2013 :- البند ثامن عشر احكام عامه
في حاله قطع معاش المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون لا يتم رده مره اخري مثل حالات العجز الكامل للابن والطلاق او الترمل للبنت او الارمله .
وتضمن منشور 2 لسنه 2018 ص 96 ويراعي بشان استحقاق المعاش وفقا لاحكام نظام التامين الشامل مايلي :-
1- لاتسري بشان المستحقين احكام عوده الحق في المعاش
2- لاتسري بشان المستحقين قواعد الاستحقاق بعد وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش .
وبناء عليه فان واقعه استحقاق الابنه وقعت في ظل قانون 112 لسنه 1980 اي بعد وفاه صاحب المعاش وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد طبقا لاحكام قانون 112 لسنه 1980

الصياد
05-11-2021, 12:16 AM
المداخلة 5
بارك الله فيكم

elsayed
06-11-2021, 12:57 AM
السلام عليكم استاذنا الفاضل
هل وفاه الأرملة في ٢٠٢١ في ظل قانون ١٤٨ لا يتم بحث عودة الابنة في ذاك التاريخ؟

الصياد
06-11-2021, 01:32 AM
العبرة بأن تكون واقعة استحقاق البنت
فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019