المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرضي-لا يجوز الانتفاع بتأمين المرض بالمخالفة للمادة(73)من قانون التأمينات الاجتماعية


احمد عبدالجواد
15-11-2021, 08:38 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وفقا للمادة 73 من قانون التامينات الاجتماعية

شرط الانتفاع بالعلاج والرعايه الطبيه لابد من مرور (3) اشهر متصله او 6 اشهر متقطعه اخر شهرين متصلين

حاليا انا طلعت لموظف البطاقه العلاجيه قبل توافر الشرط الثاني ( 6) شهور متقطعه اخر شهرين متصلين

تاريخ التعيين والتامين 25/10/2021

تاريخ استخراج البطاقه العلاجيه 10/11/2021

هل الشركه عليها مسئوليه قانونية - الموظف بيكشف في العيادة ؟

هل يجوز صرف الاجازه المرضي من التامينات باعتبار انه طلع البطاقه العلاجية ؟

الصياد
27-11-2021, 09:25 PM
لا يجوز الانتفاع بتأمين المرض بالمخالفة للمادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون ، كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات."