المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القيمةالرأسمالية-يطبق المنشورالوزارى رقم2لسنة2004بشأن قواعدتطبيق أحكام المادة150من قا


أحمد فوزى حسن
11-03-2022, 08:00 PM
السلام عليكم
برجاء الافادة عن القيمة الرأسمالية فى حالة عدم التأمين على العامل ووفاته وثبوت علاقة العمل بين العامل والمنشأة وتبين ان الوفاة وقعت اثناء العمل وبسببهعن مدة قدرها خمسة اشهر فى ظل القانون 148لسنة2019
السؤال هل يتم احتساب القيمة الرأسمالية طبقا لتعليمات 4لسنة2010 ام هناك تعليمات جديدة
وهل ينم احتساب القيمة الرأسمالية على معاش الوفاة الطبيعية فقط ام على المعاش الاصابى ايضا هذا بخلاف المكافأة والتعويض
ولكم جزيل الشكر

الصياد
14-03-2022, 10:15 PM
القيمة الرأسمالية عن مجموع المعاش الاصابى ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
بالاضافة للحقوق الأخرى المستحقة دفعة واحدة

تجدر الاشارة الى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل."

لا تختلف عن نص الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون التامينات الاجتماعىة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي الي صندوق التأمين الإجتماعى القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل."

بناء على ما تقدم يطبق المنشور الوزارى رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
راجع الرابط
https://elsayyad.net/Legislation/11/elsayyad_2004-02.pdf

وبمراعاة ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
مادة (304) :
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل الذي لم يشترك عن العامل حتى تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للاستحقاق بأن يؤدي للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ويتم حساب القيمة الرأسمالية للمعاش وفقًا للجدول رقم (3) المرافق.


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=929&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9%DA%CF%E3+%C7%E1%C7%D4%CA %D1%C7%DF+%DA%C7%E3%E1+%C3%E6%C7%E1%C7%D4%CA%D1%C7 %DF
وعنوانه
كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية
تضمن تعليقنا على ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 4 لسنة 2010 بشأن المدة الافتراضية