المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صاحب العمل-من يتحمل نسب الاشتراك من فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم


شريف ايوب
11-04-2022, 11:11 PM
السلام عليكم
النقطه الاولي :-
بالنسبه لل٤٪ الخاص بتامين المرض (لاصحاب الاعمال ) هل تم تفعيله ام لا ؟
رايي :- نعن تم تقعيله بتاريخ 22/21/2021
النقطه الثانيه :-
حاليا وواقعيا يتم استقطاع ٢١٪ ام ٢٥٪ من صاحب العمل ؟
رايي:- 25 %
النقطه الثالثه :-
نسبه صاحب العمل (تحملها) هل النسبه تقسم بين اتنين
حصه تستقطع منه بواقع ١١٪؜
وحصه تسددها الشركه بواقع١٢٪؜
ام هو الذي يتحمل الحصتين ؟
رايي:- يتحملهم صاحب العمل ولا يتم تقسيمهم
النقطه الرابعه:-
بالنسبه لنسبه ٤٪ هتضاف علي نسبه ال١١٪ ويتحملها صاحب العمل ام تضاف علي نسبه ١٢٪ وتتحملها الشركه حال اذا كان يتم تقسيمهم ؟
رايي :- نسبه 25 % لا يتم تقسيمهم
النقطه الخامسه :-
صاحب العمل تجاوز سن ال٦٠ هيدفع برضوا ٢١٪ او 25% ام اقل ؟
رايي :- نفس النسبه 25 % ولا تخفض بعمر معين

الصياد
14-04-2022, 06:18 PM
بالنسبة لمن يتحمل نسب الاشتراك من فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:
..........................................
ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم ، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة ، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين ...............................

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021
مادة (5) :
تسري أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويُشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين .................................................. .......
مادة (57) :
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمواد أرقام (3، 5، 6، 7) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12 %) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
2- ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجر اشتراكه شهريًا.
مع مراعاة النسب الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة التي ترد بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في هذا الشأن.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملون المصريون بالخارج:
حصة بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) المرافق.
ثالثاً: العمالة غير المنتظمة:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
2- مساهمة الخزانة العامة بواقع (12 %) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1%)، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر في شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات (26%).

مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
‌ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.
‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
.................................................. .


بالنسبة لتطبيق تأمين المرض على أصحاب الأعمال
تضمن قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 1070 لسنة 2021 فى شأن تطبيق التأمين الصحى على أصحاب الأعمال
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24896&highlight=%DE%D1%C7%D1+%C7%E1%E5%ED%C6%C9+%C7%E1%D A%C7%E3%C9+%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C7%E1%D5%CD%EC
مـادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا ، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم بوصفهم من فئة أصحاب الأعمال المنصوص عليهم - بالفقرة (1) - بالبند ثانيًا من المادة (2)
من قانون التأمينات والمعاشات المشار إليه ووفقًا للاشتراطات الواردة بنص الفقرة .
مـادة 2 - يستمر انتفاع المخاطبين بالمادة السابقة - من العاملين لدى الغير -الذين سبق انتفاعهم من قبل بأحكام تأمين المرض طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره تابعًا لتلك الفئة فقط ،
مع مراعاة التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه

وتضمنت باقى مواد القرار الاجراءات التنفيذية

شريف ايوب
29-06-2022, 04:41 PM
معذرة من المسئول عن سداد تامين صاحب العمل نسبة 21 %
هل هو الذي يسد النسبة ام الشركة

الصياد
01-07-2022, 12:28 AM
المسئول عن سداد اشتراك صاحب العمل
المنشأة المؤمن عليه بها