المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة-إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة


رانيا العليمى
09-09-2022, 09:32 PM
السلام عليكم
هل الصيدلى الحكومى ولا يملك او يشارك فى اى صيدلية خاصة له الحق فى معاش الوالد ولا يقطع المعاش لانه يمتهن مهنة حرة ومقيد بجداول المشتغلين. بالنقابة العامة للصيادلة

الصياد
10-09-2022, 03:50 PM
تعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة
تاريح وفاة الوالد - تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى تاريخ القيد بجدول المشتغلين - الاجراءات مع الجهة الموجود بها ملف المعاش

رانيا العليمى
10-09-2022, 05:41 PM
تاريخ وفاة الوالد 12/6/1988
تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى 27/9/2007
تاريخ القيد بالنقابة 5/2/2007
لم اتخذ اجراءات بعد وقف المعاش انا بسأل حضرتك عن احقيتى فى صرفه وايه الاجراء اللى ممكن اعمله لو ليا حق فى الصرف

رمضان طه
10-09-2022, 09:19 PM
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
المادة (269) :يقصد بصافي الأجر الذي يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتي:
1- الدخل الصافي الذي يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائمًا كان أو مؤقتًا، داخل البلاد أو خارجها.
2- يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا للخطوات الآتية:
‌أ- تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ب- تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا:
1) الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتي:
ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهي البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ج- يتم تحديد صافي الدخل بخصم ما يلي من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين (أ، ب) من البند (2) من هذه المادة:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل.
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل
تضمنت الماده 271 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى :
١- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المـستحق نتيجـة لعملـه لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجاريـة ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل الدخل الناتج من الممتلكات .
٢- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعـاش لمـدة خمـس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
٣-بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المـادة (٢٤)، من القانون وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنـى للمعـاش يـتم إيقـاف
، المعاش ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي.أيهما أكبرلا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل مـن مهنـة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
كماتضمنت الماده (٢٧٢) من اللائحه التنفيذيه لقانون 148لسنه :-
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المـستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى :
اولا: -- النقابات التى أنشأت جدولا لغير المشتغلين :
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد .
2 - يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين .
ثانيا :- النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين :
يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد ويقبل اثبات، العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة .
ثالثا - لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبارى ضمن مـدة مزاولـة المهنـة لجميع النقابات .
كما تضمنت الماده (٢٧٣) إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان فى ذات الوقت يـزاول مهنـة يطبق بشأنه ما يأتى :
١ - إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (١) من الماده
(١٠٣)من القانون .
٢ - إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمـس سـنوات متـصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق .

رانيا العليمى
10-09-2022, 10:30 PM
تاريخ وفاة الوالد 12/6/1988
تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومى 27/9/2007
تاريخ القيد بالنقابة 5/2/2007
لم اتخذ اجراءات بعد وقف المعاش انا بسأل حضرتك عن احقيتى فى صرفه وايه الاجراء اللى ممكن اعمله لو ليا حق فى الصرف

وانا كنت بقبض فرق معاش عن الوالد من ابريل 2010 حتى تم ايقافه الشهرده بسبب موضوع النقابة

الصياد
11-09-2022, 02:48 PM
المداخلة 4
بارك الله فيكم

المداخلة 5
ما ينطبق على حالتك مما تضمنته المداخلة 4:
مادة (272) :
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتي:
أولاً: النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
.................................................. .....................
.................................................. ...................

مادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي:
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.

رانيا العليمى
11-09-2022, 09:26 PM
جزاكم الله خيرا

محمد ابو النصر
11-09-2022, 11:36 PM
" معالى المستشار / محمد الصياد "
حفظكم الله ورعاكم
اسمح لى ان أطرح استفسار بشأن الحالة المعروضة ؟
هل يمكن معاملة تلك الحالة معاملة محامين الإدارات القانونية فى جهات العمل المختلفة
حيث أنها كصيدلانية فى علاقتها بجهة عملها بالقطاع الحكومى لا تخردج عن كونها عاملة لدى الغير ؟
وبالتالى تحصل على الفرق بين الدخل من العمل ونصيبها فى معاش الوالد ؟ أم لا ؟؟
حيث ورد بإصدار العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة ما يفيد أحقية المحامين بالادارات القانونية
فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل بصفتهم عاملون لدى الغير
وشكراً لسعة صدركم ونفعنا الله بعلمكم

الصياد
12-09-2022, 03:45 PM
راجع جيدا ما تضمنه العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة
11 - عدم تطبيق أحكام البند رقم 2 من المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية.

الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25486
وعنوانه
02-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثانى - يوليو 2022

لتكتشف مبرراته
وفى انتظار رأيك بعد المراجعة

رانيا العليمى
13-09-2022, 08:12 PM
لو سمحت لو فيه مديونية تحسب من تاريخ القانون الجديد ولا من بعد ما اكملت خمس سنين مقيدة بالنقابة وهل الاصح اصرف خمس سنوات بعد تاريخ صدور القانون ولا يقطع فورا

محمد ابو النصر
13-09-2022, 09:44 PM
راجع جيدا ما تضمنه العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة
11 - عدم تطبيق أحكام البند رقم 2 من المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية.

الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25486
وعنوانه
02-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثانى - يوليو 2022

لتكتشف مبرراته
وفى انتظار رأيك بعد المراجعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معالى المستشار / محمد الصياد
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى
الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها
وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من
( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح
يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية .
جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم

محمد ابو النصر
13-09-2022, 09:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معالى المستشار / محمد الصياد
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى
الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها
وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من
( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح
يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية .
جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم

محمد ابو النصر
14-09-2022, 10:15 AM
معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافية
بمراجعة العدد الثانى من المرصد الفنى ،الموضوع 2207/11 كان المبرر فى استحقاق محاميى الإدارت القانونية
فى صرف الفرق بين النصيب فى المعاش والدخل هو أنالمشرع بقانون المحاماه لم يجز لهم الحق فى العمل لغير الجهة التى يعملون بها
وبالتالى ينطبق عليهم البند 1 من المادة 103 من قانون التأمينات ، كما تم مراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلةرقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته
فقد قضى بعدم دستورية نص المادة 30 و31 من ذات القانون فيما تضمنته من حرمان مزاولة مهنة الصيدلة كعمل حر بالاضافة لعمل الصيدلى
فى الجهات الحكومية أو تملكة أو مشاركته فى إدارة أكثر من صيدلية ، وبالتالى بالقضاء بعدم دستورية المادتين المشار إليهما
فإنه يجوز للصيدلى أن يدير بالتملك أو المشاركة لأكثر من صيدلية بخلاف عمله الأصلى بجهات العمل كونه عامل لدى الغير
زادكم الله علماً وفضلاً

الصياد
15-09-2022, 04:49 PM
المداخلة 10
ما تضمنه البند 2 من المادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي:
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.

يطبق من يناير 2020 بمراعاة مدة مزاولة المهنة السابقة على يناير 2020

محمد ابو النصر
15-09-2022, 09:45 PM
استاذى ومعلمى معالى المستشار / محمد الصياد
حفظكم الله وأدام الله عليكم الصحة والعافية
بالرجوع لما نشر بالمرصد الفنى العدد الثانى الموضوع 2207/11 نجد أن السبب فى اعتبار محاميى
الإدارات القانونية ضمن العاملين لدى الغير وبالتالى يتم مراعاة الجمع بين الدخل من العمل والمعاش
كون المشرع فى قانون المحاماة لم يجز لهذه الفئة العمل الحر لحساب نفسها طالما كان ملتحق بعمل بمهنة
محامى لدى الغير ، بينما بالرجوع لقانون 127 لسنة 1955 قانون مزاولة مهنة الصيدلة نجد أن المشرع أجاز للصيدلى
بالجهات الحكومية حق التملك أو المشاركة فى أكثر من صيدلية وبالتالى فهويجمع بين الصفتين الدخل من عمل والمهنة

الصياد
15-09-2022, 10:46 PM
المداخلات 11 و 12 و 13
جزاكم الله خيرا لاجتهادكم فى البحث

ملاخظة :
- الموضوع رقم 11 بالعدد الثانى يوليو 2022 ورد بمداخلاتك : 2007/11 - 2207/11 ؟

النصوص القانونية ذات العلاقة:
المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر يالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة."

قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 30 - (معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955)لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

مادة 31 - (مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982)إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (30 و 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، والزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة ، والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.