المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إصابةعمل والتعوبض من صاحب العمل-إصابة العمل قدنشأت عن خطأشخصى من جانب صاحب العمل ير


محمد سعد الدين ليثى
21-09-2022, 12:57 PM
الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٦٨ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠
العنوان : عمل " إصابة عمل: إثبات اصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل".
الموجز : رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م ٦٨ / ٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
القاعدة : أن مناط رجوع العامل المصاب بالتعويض على صاحب العمل طبقا للمادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ هو ثبوت أن الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٦٨ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٠ من يونية سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم،
وليد عمر والسيد عامر" نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١-٣) عمل " إصابة عمل: إثبات اصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل".
١. رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م ٦٨ / ٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

٢. استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً . تكييفه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض.

٣. التزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة و الصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل. لازمه. اتخاذه كافة الاحتياطات التى تحول بين اتصال جسم العامل و الآلة التى يجرى تشغيلها. قضاء الحكم المطعون بنفى الخطأ من جانب المطعون ضده تأسيساً على أن خطأ ابنة الطاعن هو السبب في إصابتها. رغم أن ذلك لا ينفى مسئولية المطعون ضده عن الحادث لخلو الأوراق من الدليل على قيامه بما يفرضه عليه القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة. مخافة للقانون وخطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط رجوع العامل المصاب بالتعويض على صاحب العمل طبقا للمادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ هو ثبوت أن الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.

٢-إذ كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

٣-يدل النص في المادتين ١١٥، ١١٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ السنة ۱۹۸۱ والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير العمل الصادر برقم ٤٨ لسنة ۱۹٦۷ - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل "على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره. واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجري تشغيله عليها. ونص في المواد ۱۷۲ وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسؤول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيساً على ما أورده بمدوناته من " أن إصابة ابنة الطاعن كانت بسبب تأخرها في رفع يديها من أسفل الماكينة التي تعمل عليها وأنه ليس هناك ثمة خطأ شخصي في جانب المطعون ضده أدى إلى إصابتها يستوجب التعويض " في حين أن هذا الذي حصله الحكم لا ينفي مسئولية المطعون ضده عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامه بما يفرضه عليه القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابة القصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرالذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد رستم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ۳۹۸ لسنة ١٩٩٥ مدني بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ ۳۰ ألف جنيه، وقال بياناً لها إن ابنته كانت من العاملين لدى المطعون ضده وأثناء عملها على ماكينة لصناعة بواطات الكهرباء أصيبت بكسور وتهتك شديد بزراعها الأيمن وهو ما يمثل خطأ في جانب المطعون ضده لعدم توفير وسائل السلامة والوقاية من مخاطر العمل وإذ لحقها من جراء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية تستحق التعويض عنها، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعنة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها" بالاستئناف رقم ۱۲۷ لسنة ۲۹ قضائية، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٧٩ لسنة ۳۰ قضائية، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٧ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى على سند من انتفاء خطأ المطعون ضده رغم خلو الأوراق مما يثبت أن الأخير وفر وسائل السلامة والوقاية ببيئة العمل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله: ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المصاب بالتعويض على صاحب العمل طبقا للمادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ هو ثبوت أن الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وأنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان النص في المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ السنة ۱۹۸۱ المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " على المنشاة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي: (أ) المخاطر الميكانيكية: وهو كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ..." وفي المادة ۱۱۷ منه "على المنشأة أن تحيط العامل - قبل مزاولته العمل - بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها" وفي المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم ٤٨ لسنة ۱۹٦۷ - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ۔ على أنه " على المنشأة أن تحيط دائماً وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية ". وفي المادة السابعة منه على أنه " على المنشأة أن تراعي في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه وأن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل". يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره. واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجري تشغيله عليها. ونص في المواد ۱۷۲ وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسؤول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيساً على ما أورده بمدوناته من " أن إصابة ابنة الطاعن كانت بسبب تأخرها في رفع يديها من أسفل الماكينة التي تعمل عليها وأنه ليس هناك ثمة خطأ شخصي في جانب المطعون ضده أدى إلى إصابتها يستوجب التعويض " في حين أن هذا الذي حصله الحكم لا ينفي مسئولية المطعون ضده عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامه بما يفرضه عليه القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ۱۲۷ لسنة ۲۹ ق، ٧۹ لسنة ۳۰ ق طنطا " مأمورية بنها " بتأييد الحكم المستأنف.

لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه. وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۱۲۷ لسنة ۲۹ ق، ٧٩ لسنة ۳

الصياد
21-09-2022, 03:27 PM
بارك الله فيكم
أرجو أن يتسع وقتك لاعطاء ملخص للحكم فى نقاط محددةمن خلال خبرتك العملية يستفيد منه أعضاء وزوار المنتديات

محمد سعد الدين ليثى
21-09-2022, 09:15 PM
ملخص الحكم
العنوان : عمل " إصابة عمل: إثبات اصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل".
الموجز : رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م ٦٨ / ٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
القاعدة : أن مناط رجوع العامل المصاب بالتعويض على صاحب العمل طبقا للمادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷٥ هو ثبوت أن الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.

الصياد
21-09-2022, 11:49 PM
بارك الله فيكم...وجزاكم خيرا