المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المذكرة الحادية والعشرون: تأمين البطالة


admin
03-01-2011, 04:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا ان نقدم لكم
سلسلة مذكرات في التأمين الإجتماعي
إعداد مستشار التأمين الإجتماعي محمد حامد الصياد

المذكرة الحادية والعشرون: تأمين البطالة

لتحميل المذكرة:

إضغط هنا (http://elsayyad.net/1/elsayyad_1_21.pdf)

ملحوظة: لتحميل الملف علي جهازك قف علي كلمة إضغط هنا وقم بالضغط علي الزر الأيمن للماوس واختر (save target as)

deyaashedeed
11-05-2011, 05:01 AM
شكراً لكم .

الصياد
11-05-2011, 10:18 PM
بارك الله فيكم

ibr.saad
22-04-2012, 11:09 PM
دومت للخير دائما..............وصارت البركة لكم منزلا

الصياد
23-04-2012, 11:27 AM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

deyaashedeed
23-04-2012, 01:27 PM
قرأت فيما معناه أن رصيد تأمين البطاله وصل عدة مليارات من الجنيهات و لم يصرف منه شيئ حتي الآن , رأيكم أفادكم الله .

الصياد
23-04-2012, 09:52 PM
علي من ينشر معلومة بيان مصدرها
وأن تكون بالأرقام

deyaashedeed
09-05-2012, 12:07 AM
للأسف الشديد كان هذا مقال بمجلة العمل و من يومها و أنا أبحث عنها , أعتذر .

الصياد
10-05-2012, 05:15 PM
نأمل أن تصل اليها
وتوافينا بنسخة منها

deyaashedeed
26-06-2012, 07:42 PM
كتبت لسيادتكم في السابق أن أموال التأمينات ضد البطاله بلغت 6 مليار جنيه لم يستفد منها أحد و طلبتم سيادتكم المرجع لهذا الكلام و من وقتها و أنا أبحث عن المرجع حتي وجدته و هو عباره عن مقال للدكتور سامي نجيب في مجلة العمل العدد 584 مارس 2012 و ذلك في حوار أجراه صحفي اسمه علي عثمان و كان رده علي أحد الأسئلة ( أن معظم الناس لا تعرف أن لدينا القانون رقم 63 لسنة 1964 و الخاص بإعانة البطالة و لكنه غير مفعل و تم تحصيل أموال من خلاله تقدر ب 6 مليارات جنيه حتي الآن و لم يستفد منها عاطل واحد عن العمل لأن القانون وضع شرطاً غريباً لتنفيذه و هو أن صاحب العمل ينهي خدمة العامل لغير سبب ... إلخ )

أطمع في تعليق سيادتكم عن هذا المبلغ الرهيب و تعليكم علي شرط القانون في الإستفاده .
احترامي و تقديري .

الصياد
11-07-2012, 12:30 AM
ملاحظات علي ماورد بمداخلتكم :
1 - أن معظم الناس لا تعرف أن لدينا القانون رقم 63 لسنة 1964 و الخاص بإعانة البطالة و لكنه غير مفعل
القانون رقم 63 لسنة 1964 استحدث تأمين البطالة من 1/4/1964
وحل محله القانون رقم 79 لسنة 1975 من 1/9/1975

2 - تم تحصيل أموال من خلاله تقدر ب 6 مليارات جنيه حتي الآن
راجع المبحث الثاني من الفصل الأول من المذكرة ويتضمن
انواع البطالة

حتي يمكن الوقوف علي البطالة فقد يكون من المناسب التعرف علي أنواعها التقليدية المختلفة والظروف الاقتصادية التي تؤدي الي كل منها:
1- البطالة الاحتكاكية:
تنشأ عادة نتيجة للتفاعلات المعتادة في سوق العمل والتي تتطلب دخول وخروج العمال دون تدخل العوامل الاقتصادية ، ويتعرض العمال نتيجة لهذا النوع الي التعطل بعض الفترات الا انهم يحصلون بعدها علي عمل جديد ، ومن ثم فهي فترة انتظار للحصول علي فرص العمل الجديدة ، ولا يمكن التحكم في حجم هذا النوع من البطالة طالما كانت هناك حرية للعامل وصاحب العمل في فسخ عقد العمل وفقا لرغبتهم ، الا انه يمكن الاقلال من تكلفة الحصول علي عامل جديد أو وظيفة جديدة وذلك عن طرق الاعلان المنظم عن فرص العمل.

2- البطالة الهيكلية:
قد تمتد البطالة الاحتكاكية بحيث يكون من الصعب الحصول علي عمل في وقت قصير ، وقد تتدخل عوامل اقتصادية في احداث هذا النوع من البطالة ، كما في حالة التقدم التكنولوجي الذي يؤدي بدوره الي تغيرات في أساليب الانتاج ، وفي هذه الحالة تسمي البطالة الهيكلية ، ويستمد هذا النوع أسمه من أنه يتسبب عن تغيرات في الهيكل الاقتصادي سواء من الناحية الصناعية او المهنية او السكانية.
وتغيير البناء الاقتصادي من الناحية الصناعية قد يتطلب تعديلات جذرية في طرق الصناعة مما يستتبعه استعمال الالات الجديدة وبالتالي اعادة تدريب العمال فضلا عما يؤدي اليه ذلك من تعديل في حركة العرض والطلب في سوق العمل.

3- البطالة الدورية:
وتشتق البطالة الدورية اسمها من التغيرات التي تحدث خلال مرحلة الانتكاس في الدورات الاقتصادية، وتشير الدراسات الي أن السبب المباشر للبطالة الدورية هو نقص الطلب الاجمالي علي الانتاج ، وعدم توافر فرص العمل الكافية.
ويرجع خطورة هذا النوع من البطالة الي امتداد فترة التعطل.

4- البطالة الموسمية:
ويلازم هذا النوع بعض الانشطة الاقتصادية التي تعمل في مواسم معينة من السنة ولهذا يتعرض العاملون فيها للتعطل في غير هذه المواسم حيث ينعدم او يقل النشاط الانتاجي.
وتلجأ الدول لعلاج هذا النوع من البطالة الي تدريب العاملين الموسميين علي أعمال اخري يمكن ممارستها في فترات التوقف عن النشاط الموسمي.

ويلاحظ أن أخطرها النوع الثالث
ويتطلب توافر احتياطيات مناسبة لمواجهته



3- لم يستفد منها عاطل واحد عن العمل
وأعتقد أن هذا القول فيه مبالغة كبيرة حيث تتضمن التقارير السنوية ما يتم صرفه من تعويض البطالة سنويا


4 _ لأن القانون وضع شرطاً غريباً لتنفيذه و هو أن صاحب العمل ينهي خدمة العامل لغير سبب ... إلخ
غالبا المقصود لغير سبب الاستقالة
وهو شرط صحيح
حيث تضمن المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثالث
شروط استحقاق تعويض البطالة

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة :
هذا الشرط يقتضيه ويمليه تعريف البطالة بأنها التوقف غير الإرادي عن العمل ، أي لأسباب خارجة عن إرادة العامل ، فإذا ما استقال العامل فإنه يكون قد ترك العمل طواعية واختيارا بمحض إرادته وبالتالي لا يصدق عليه وصف البطالة وبالتالي يكون غير مستحق لتعويض البطالة .
على أن استقالة العامل لا يعتد بها إذا ما اضطر إليها العامل فقد تكون الاستقالة راجعة إلى صاحب العامل مثل غش صاحب العمل وقت التعاقد المتعلق بشروط العمل ، أو إخلاله بالتزاماته أو أن يقع منه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه أو المعاملة الجائرة ، فإن الاستقالة لهذه الأسباب لا تعتبر اختيارية في مفهوم تأمين البطالة بل تكون اضطرارية ويستحق العامل معها تعويض البطالة.
2 - .................................

deyaashedeed
11-07-2012, 01:19 AM
الحمد لله و الشكر لله , شكراً جزيلاً علي اهتمامك بالرد,جزاك الله أجر غير ممنون .:)

الصياد
11-07-2012, 03:08 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول