المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحديدقيمةالمستحقات لابن عاجزعن الكسب-لم يذكربنموذج طلب الصرف وقت الوفاةعجزه عن الكسب


علي عبد الماجد 2
22-12-2022, 07:32 AM
السيد الاستاذ/ محمد الصياد



توفي صاحب معاش بتاريخ 14/7/2000 ولا يوجد مستحقين في المعاش

تم صرف مستحقات الورثه في حينه مصاريف جنازه وتامين اضافي

بتاريخ 25/6/2020 تقدم ابن للعرض علي اللجنه الطبيه وبجلسه 28/7/2020 تم تحديد ان الابن عاجز عن الكسب لمده عامين والحاله قبل تاريخ الوفاه لصاحب المعاش

المطلوب :-

تحديد تاريخ الاستحقاق للمعاش للابن العاجز

قيمه المتجمدات المطلوب صرفها له كمده فقط
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الراي :-
1- طبقا للماده 98 والماده 100 من القانون 148 لسنه 2019 يستحق المعاش من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاه لصاحب المعاش لثبوت العجز له قبل تاريخ الوفاه

2- يتم تطبيق احكام الجمع بين المعاشات والدخل من عمل او مهنه علي الحاله من تاريخ وفاه صاحب المعاش الوارده في المواد 102 و103و 104 و 105 من القانون 148 لسنه 2019

طبقا للماده 129 من القانون 148 لسنه 2019 والماده 284 من اللائحه يتم صرف المعاش من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالاضافه الي قيمه المعاشات المستحقه عن الخمس سنوات السابقه علي تاريخ تقديم طلب الصرف ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق

وعلي ذلك يتم الصرف عن الفترات الاتيه :-

1- من 1/6/2020 تاريخ تقديم الطلب لمده 2 سنه

2- 1/6/2015 وحتي 31/5/2020 الخمس سنوات السابقه
وشكرا

الصياد
23-12-2022, 09:23 PM
يتم تحديد نصيب الابن وتاريخ استحقاقه صرف نصيبه فى المعاش وفقا لما تصمنه :
منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم ( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2018-02(1).pdf
القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة
الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الرابع : أحكــــام عـامـــة
المبحث الأول : تاريخ صرف المعاش
المطلب الثاني : تاريخ بدء صرف المعاش‏ للمستحقين الذين توافرت في شأنهم شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

.................................................. ..........
.................................................. ...........
يراعى بشأن استحقاق الابن أو الأخ للعجز عن الكسب ما يلى:
1. إذا قررت اللجنة الطبية أن عجز الإبن أو الأخ عن الكسب قد ثبت في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ جلسة اللجنة الطبية وللمدة المحددة بقرار اللجنة الطبية (مع مراعاة تقدير نصيب الابن أو الأخ على أساس استحقاقه في تاريخ جلسة اللجنة الطبية).
2. إذا قررت اللجنة الطبية أن عجز الإبن أو الأخ عن الكسب قد ثبت في تاريخ سابق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسب مع مراعاة ما يلى:
‌أ- يتم توزيع المعاش أو إعادة توزيعه - بحسب الأحوال – بمراعاة استحقاق الابن أو الأخ في المعاش وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
‌ب- في حالة استحقاق فئة الإخوة والأخوات بالمعاش فإن استحقاق الابن في المعاش يترتب عليه قطع معاش الإخوة والأخوات.
‌ج- في حالة وجود مستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه دون المساس يتم تعديل أنصبتهم بمراعاة استحقاق الإبن أو الأخ في المعاش.
‌د- في حالة سابقة تطبيق حدود الجمع بين المعاشات لأحد المستحقين بالحالة فيتم إعادة تطبيق حدود الجمع مع تطبيق الآثار المترتبة عليها من أول الشهر التالي لتاريخ الجلسة الطبية وفقًا لما يلى:
1) إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع عدم استحقاق المعاش يتم قطعه.
2) إذا ترتب على تطبيق حدود الجمع انخفاض قيمة نصيب المستحق في المعاش فيتم تعديل المعاش .
وفي جميع الأحوال يراعى عدم استرداد أية مبالغ صرفت للمستحقين عن الفترة السابقة على قرار اللجنة الطبية باستحقاق الابن أو الأخ للمعاش.