المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط استحقاق المستحقين


nassertiff
04-01-2011, 02:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفى صاحب معاش ( معاش قدره 1150 ج )وعند مراجعة شروط الاستحقاق اتضح الاتى :
1 - وجود مطلقة قبل سن الستين مع العلم بان الزواج موثق ، مدة الزواج اكثر من 20 سنة ، والطلق رغم ارادتها ، ولا يوجد لها دخل من اى نوع .
2 - ارملة تاريخ الزواج بعد سن الستين ولا يوجد زوجة اخرى 0
2 - ابن عمره 18 عام وحاصل على موهل متوسط ولكنه يعمل بعقد عمل ( يومية ) بمبلغ 300 ج
برجاء الافاده بالرأى فيما يتبع للحاله فى ضوء ماسبق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الصياد
07-01-2011, 04:44 PM
بالنسبة للمطلقة فانها اذا لم تكن تزوجت بعد الطلاق فانها تكون قد توافر لها شروط الاستحقاق

بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين
وحيث أن تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ صاحب المعاش سن الستين فانها لاتمنع استحقاق الأرملة

بالنسبة للابن فان شرط استحقاقه الوحيد أن يكون سنه أقل من 21 سنة وبالتالي فانه يستحق في المعاش لعدم بلوغه هذه السن ويطبق بشأنه قواع الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

وعلي ذلك يوزع المعاش بين الزوجة والمطلقة والابن كما يلي
الزوجة ربع المعاش
المطلقة ربع المعاش
الابن نصف المعاش

ونظرا لالتحاق الابن بعمل فانه يصرف له من المعاش الفرق بين نصيبه في المعاش وصافي دخله من العمل بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب
ويرد الجزء الموقوف من نصيبه في المعاش علي الزوجة والمطلقة ويوزع بينهما بالتساوي بمراعاة ألا يجاوز نصيبهما معا بعد الرد عليهما 3/4 المعاش

ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب


الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
أولا : المطلقة
ثانيا : الأرملة
رابعا : الابن
الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الفصل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي يتم وقفه جزئيا أو كليا

samir
09-01-2011, 03:21 PM
مادة 105 ( فقرة ثانية ) بند (2):
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة ".( حسب التعديل الوارد بالقانون 12 لسنة 2000 ) .


سعادتكم ذكرتم فى إجابتكم " الفقرة التالية "


بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين .

سعادتكم الآرملة فى هذه الحالة تاريخ زواجها بعد سن الستين .

رجاء الأفادة ،

الصياد
10-01-2011, 12:13 AM
العبارة الواردة باجابتنا والتي تبدون ملاحظتكم عليها صحيحة وهي كما يلي :



بالنسبة للأرملة التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين فانها يطبق بشأنها الاستثناء الثالث من الاستثناءات علي شرط أن يكون تاريخ زواجها ( أي الأرملة ) من صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين


وحيث أن تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ صاحب المعاش سن الستين فانها لاتمنع استحقاق الأرملة





حيث أنه ورد في شروط استحقاق الأرملة أن يكون تاريخ زواجها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين


وقد ورد علي هذا الشرط 3 استثناءات :


الاستثناء الاول : حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975


الاستثناء الثاني : حالة الزوجة التي كانت في عصمته قبل سن الستين وكان قد طلقها ثم أعادها الي عصمته بعد الستين


الاستثناء الثالث : حالة الزوجة التي يتوافر فيه شرطين :


1 - لاتوجد زوجة أخري في تاريخ زواجه منها


2 - لاتوجد مطلقة مستحقة طلقت رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين



ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب



الكتاب الرابع



المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
ثانيا : الأرملة

samir
11-01-2011, 02:10 PM
شكرا جزيلا على هذا التوضيح الجيد ، أدام الله على سعادتكم الصحة والعافية وطال الله فى عمرك بالحسنات الجارية فى هذا المنتدى المتخصص فى عالم التأمينات الأجتماعية ، وإلى اللقاء المتجدد .

الصياد
11-01-2011, 02:22 PM
نسأل الله عز وجل حسن القبول