مشاهدة النسخة كاملة : بشأن طريقةالتعامل قبل العمل بقانون رقم47لسنة 1984-الحوافز،العمولة،الوهبة،البدلات
a.h.a.h.hemdan
11-05-2023, 12:11 AM
السلام عليكم
كيف كان يتم التعامل مع الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، التعويض عن جهود غير عادية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، العلاوة الاجتماعية الإضافية، المنح الجماعية والمكافأة الجماعية قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984
الصياد
12-05-2023, 12:26 AM
تضمن أجر الاشتراك قبل 1/4/1984 إلي جانب الأجر الأساسي كل من العناصر الآتية :
الحوافز ، العمولة ، الوهبة .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 بإضافة البدلات الآتية لعناصر أجر الاشتراك اعتبارا من 1/7/1981 إذا لم يكن لها أنظمة تأمينية أفضل قبل العمل به:
(1) بدل التمثيل ..
(2) البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر المهنة التي تمنح للعامل تعويضا عن أدائه للعمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة فنية أو التعويض لمخاطر يمكن تفاديها باتخاذ إجراءات الأمن الصناعي .
(3) بدل الاقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف العمل فيها تقرير هذا البدل .
(4) البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة كبدلات التخصص و التفرغ .
وكان يتم التعامل مع هذه العناصر جميعها كوحدة واحدة باعتبارها أجر اشتراك واحد .
وإعتبارا من 4/5/1980 وبموجب المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 تقرر حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام عن كل من عناصر الأجر سابق الإشارة إليها قائما بذاته ، ويربط للمؤمن عليه المعاش أو التعويض بحسب الأحوال بمجموع ماتم حسابه عن هذه العناصر .
واعتبارا من 1/4/1984 وبموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 تم استحداث الأجر المتغير ، ويتضمن كافة عناصر الأجر بخلاف الأجر الأساسي ، ومن العناصر التي تضمنها الأجر المتغير تلك السابق الإشارةإليها وهي :
الحوافز – العمولة - الوهبة – البدلات
لمزيد من التفاصيل راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/Auther/05-%20%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%20%d8%aa%d8%ad%d 9%88%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7% d8%b7%d9%8a%20%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%20%d8 %a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d 8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%20%d9%82%d8%a8%d9%84%201-4-1984%20%d8%a5%d9%84%d9%8a%20%d9%85%d8%af%d8%a9%20% d9%81%d9%8a%20%d9%87%d8%b0%d8%a7%20%d8%a7%d9%84%d8 %a3%d8%ac%d8%b1.pdf
وعنوانه
05- قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 إلي مدة في هذا الأجر
hazam
12-05-2023, 01:41 PM
هستئذن حضرتك فى استفسار المدد اللى قبل 1/4/84 ممكن صورة للنموذج التى يتم وضعها بها عند اعداد الملف التامينى حيث انها لا تدرج فى بطاقات الاجور المتغيرة
الصياد
12-05-2023, 06:47 PM
راجع الرابط
https://elsayyad.net/Legislation/17/elsayyad_1986-39.pdf
وعنوانه
39 لسنة 1986 تعليمات الصندوق العام والخاص بشأن استيفاء نموذج بيانات تحويل الاحتياطي عن الأجور المتغيرة والادخار
a.h.a.h.hemdan
14-05-2023, 05:45 PM
قانون رقم 79 لسنة 1975 فى تعريفه للاجر
....... ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة او العمل، والاجور الاضافية، والمنح، والمكافات التشجيعية، ونصيب المؤمن عليهم من الارباح من قبيل الاجر
برجاء التوضيح
a.h.a.h.hemdan
14-05-2023, 11:36 PM
ممكن رابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981بإضافة البدلات المذكورة اعلاه لعناصر أجر الاشتراك اعتبارا من 1/7/1981 إذا لم يكن لها أنظمة تأمينية أفضل قبل العمل به
الصياد
15-05-2023, 11:13 PM
مداخلة 5
فيما يلى تعريف أجر الاشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
ط-
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
وبالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015
(أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين (1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (1/أ) إذا كانالأجركله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذاالأجرأجراً أساسياً.
2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجرالأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذاالأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليهداخل البلاد.
(0)وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.
الصياد
15-05-2023, 11:21 PM
مداخلة 6
غير متاح
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond