المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حساب مدة الإنقطاع عن الإنتداب فى خدمة العامل-تعامل فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر


ميرو 2014
09-08-2023, 07:50 AM
موظف انتدب للعمل بالجمارك طول الوقت لمدة عام وجددت ثم انقطع عن العمل مدة 6 أشهر فى الجهة المنتدب إليها فصدر قرار بإنهاء انتدابه وعودته لجهة عمله الأصلية وعاد وأستلم العمل .
هل تحسب مدة 6 أشهر فى مدة خدمته الوظيفية فى جهة عمله الأصليه؟

الصياد
09-08-2023, 10:23 PM
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (63) :
يُراعى فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى :
1- لا تعتبر الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات
أو خصم ساعات التأخير تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض .
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت .
4- تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/Auther/103-%20%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%20%d8%ae%d8%a7%d 8%b5%d8%a9%20%d8%a8%d8%a8%d8%b9%d8%b6%20%d9%85%d8% af%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8 %a7%d9%83.pdf
وعنوانه
103- احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر