المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اصحاب الاعمال-لا يجوز التامين علي الحالة محل السؤال بعد وفاته


خلف جابر
30-09-2023, 01:26 AM
فى واحد عامل بطاقة ضريبية بطاحونة من 2009/9/1 والنشاط مستمر حتى توفى بتاريخ 2022/10/27
فهل للورثة الحق فى الحصول على معاش ام لا

الصياد
30-09-2023, 11:44 AM
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 141
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
...........................................
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى صندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
2- بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال :
( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1)
من هذه المادة .
(ب) صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى :


فى ضوء ما تقدم وبمراعاة ما انتهت اليه الهيئة فى بحث حالات أخرى:
1 – حيث لم تتخذ اجراءات اشتراك صاحب العمل فى الهيئة قبل وفاته.
2 – وعدم سدلد الاشتراكات نتيجة لذلك.
3 – التزام الهيئة بصرف الحقوق التأمينية الوارد بالمادة 141 قاصر على العاملين لدى الغير.
بناء على ذلك لا يجوز التامين علي الحالة محل السؤال بعد وفاته