مشاهدة النسخة كاملة : اسقاط مدةتأمينية-التخلف عن أداءالاشتراكات عن الأجازةالخاصةبدون أجر- تشمل الرغبةسنوات
ولاء الوصيفي
19-05-2024, 02:45 AM
السلام عليكم
اعمل في بنك قطاع عام منذ عام ٢٠٠٣ ، وأخذت اجازة مرافقة للزوج عام ٢٠٠٤
وقمت بالامضاء على طلب الاشتراك في التأمينات
وبالفعل قمت بدفع اول عام ٢٠٠٥ ، ولكن وجدت ان المبلغ يزيد كل عام وانا لا اعمل ورفض زوجي الدفع لي.
حتى عدنا إلى مصر في عام ٢٠١٨ قمت بمباشرة عملي لمدة شهرين ودفع سنتين من المدة المتأخرة ولكن بمبلغ إضافي كبير جدا
ثم اخءت رعاية طفل حتى يومنا هذا والان بعد استنفار كل إجازات رعاية الطفل ، أرغب بمباشرة العمل وليس لدي مال لدفع المدة اتامينية المتأخرة مع مبلغها الإضافي
هل يمكنني اسقاط هذه المدة وكيف ؟
او ما هو الحل ، لاني لا أرغب في التقسيط وأريد اسقاطها ؟
ولاء الوصيفي
19-05-2024, 08:18 PM
مفيش حد يفيدني في الموضوع ده بعد اذنكم
الصياد
20-05-2024, 12:09 AM
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (95) :
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد .
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها .
مـادة (96) :
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال .
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية :
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة .
ولاء الوصيفي
20-05-2024, 07:41 AM
شكرا جزيلا
معلش انا قريت المادة ومفهمتش يعني حالتي دية ممكن فيها اسقاط المدة ؟؟
ارجو الرد
الصياد
20-05-2024, 04:44 PM
المادة 95
فى حالة عدم عودتك للعمل حتى تاريخ بلوغك سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المادة 96
فى حالة عودتك للعمل
ولاء الوصيفي
22-05-2024, 12:28 AM
اذن لا استطيع اسقاط المدة الغير مدفوعة؟
لكن عندي استفسار طلب الاشتراك في التأمينات خلال اجازة مرافقة الزوج لم يكن محدد بمدة
فهل يمكن الاستناد اليه انني دفعت ٣ سنوات عن طلب الاشتراك ولم احدد مدة معينة ، لذلك أرغب في اسقاط باقي المدة ؟
الصياد
22-05-2024, 11:32 AM
اعرضى سؤالك بتفصيل أكثر وبالتواريخ كاملة
ولاء الوصيفي
22-05-2024, 02:40 PM
انا التحقت بالعمل ببنك بالقطاع العام ٢٠٠٣، ثم اخذت اجازة مرافقة زوج بداية من ٢٠٠٤ ، قمت بالامضاء على ورقة الرغبة في دفع التأمينات خلال فترة اجازة مرافقة الزوج وكتب بها تاريخ بداية الاجازة فقط ولم يكتب مدة محددة للاجازة
وسافرت ١٤ عام مع زوجي دفعت خلالها اول سنه ٢٠٠٥
وعندما هدت إلى مصر دفعت عامين بغرامة كبيرة
٢٠٠٦، ٢٠٠٧ فقط
ثم اخذت رعاية طفل ست سنوات
الان اريد العودة إلى عملي وأريد اسقاط المدة الغيرالمدفوعة
من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٨
واستند بذلك إلى أن ورقة ابداء الرغبة في دفع التأمينات
لم تكن محددة بمدةاجازة معينة او تاريخ انتهاء الاجازة
فأنا قمت بدفع ثلاث سنوات من مدة الاجازة وأريد اسقاط الباقي
ما قولكم في هذا ؟
الصياد
22-05-2024, 11:39 PM
تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المعمول به حتى 31 / 12 / 2019
مادة (52)
الفقره الاولى معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
المعمول به من 1 / 1 / 2020
مـادة (93) :
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (19) المرافق ،
ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الاشتراك بأى حال من الأحوال وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقًا لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للهيئة على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب .
ولاء الوصيفي
23-05-2024, 12:20 AM
معلش انا قرأت المواد ولم افهم في حالتي اعمل ايه
الورقة اللي مضيت عليها مكتوب فيها فقط بداية تاريخ الاجازة لا أكثر ؟
انا ينفع اقدم أسقط المده الغير مدفوعة ولا لا؟
وفي حال لم ينفع اسقاط المدة باي جال من الأحوال وقدمت استقالتي من العمل من القطاع العام هل تسقط التأمينات؟
، واردت ان اعمل في القطاع الخاص، هل يستطيع العمل الجديد التأمين عليا؟
الصياد
25-05-2024, 08:32 PM
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون سابق الاشارة اليها
مـادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
1- بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير :
( أ ) صورة شهادة الميلاد المميكنة .
(ب) صورة بطاقة الرقم القومى .
(ï؛*) قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد) .
(د) طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق .
(ﻫ) إقرار استلام العمل (إن وجد) .
(و) صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (3) المرافق فى حالة وجود مدد سابقة .
(ز) بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر ، وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق .
(ح) تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
أو صورة منه .
(ط) استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه ، وفقًا للنموذج رقـم (5) المرافق .
ثانيًا - المستندات التى تستوفى خلال مدة الاشتراك وبمراعاة فئة الخضوع :
1- بيان تدرج أجر الاشتراك .
2- طلب التعديل لفئة الدخل الأعلى أو الأدنى بحسب الأحوال .
3- استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد ، وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق .
4- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والاستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد .
5- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضى أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين .
6- إخطارات تحصيل الأقساط .
7- شهادة تقدير العجز الجزئى المستديم .
ثالثًا - المستندات التى تستوفى عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع :
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمى منه .
2- الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الاشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا لنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق .
3- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة
أو شهادة تقدير العجز .
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل .
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقًا للنموذج رقم (9) المرافق .
6- المستند الذى يثبت انتهاء النشاط كصورة من شطب السجل التجارى
أو خطاب من مصلحة الضرائب يفيد تاريخ إنهاء النشاط أو أى مستند آخر يكون قاطع الدلالة فى إثبات ذلك .
7- صورة من جواز السفر الذى يثبت العودة للوطن .
8- صورة من بطاقة الرقم القومى تثبت تغيير المهنة ، أو أى مستند آخر يكون قاطع الدلالة فى إثبات ذلك .
9- صورة من شهادة الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة التى تفيد انتهاء حالة الملكية أو الحيازة .
10- صورة من المستند الذى يثبت زوال الصفة أو الوضع الموجب للخضوع لأحكام القانون .
11- خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحسب الأحوال .
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها .
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منه إلكترونيًا مذيلة بالتوقيع الإلكترونى .
وتلتزم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى ترى الهيئة حفظها إلكترونيًا بالأرشيف الإلكترونى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديدًا لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية .
وعلى الهيئة إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتى يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة .
الورقة اللي مضيت عليها مكتوب فيها فقط بداية تاريخ الاجازة لا أكثر ؟
سبق ايضاح أن الرغبة عن السنة الأولى تسرى على كامل مدة الأجازة
انا ينفع اقدم أسقط المده الغير مدفوعة ولا لا؟
لا
وفي حال لم ينفع اسقاط المدة باي جال من الأحوال وقدمت استقالتي من العمل من القطاع العام هل تسقط التأمينات؟
يطبق ما سبق ايضاحه بالمادتين 95 و 96 من اللائحة
واردت ان اعمل في القطاع الخاص، هل يستطيع العمل الجديد التأمين عليا؟
نعم وتطبق المادة 96 من اللائحة
ولاء عماشة
25-11-2024, 04:43 PM
السلام عليكم
باشرت عملي بعد مده اجازة ١٣ عام مرافقة زوج لم ادفع خلالها التأمينات الا عن ٣ سنوات فقط و ٦ سنوات رعاية طفل
واحتسبت التأمينات ما يقرب من الف جنيه قسط شهري يخصم من الراتب عن سنوات مرافقة الزوج
بالإضافة إلى مبلغ ٧٧ الف جنيه كفوائد تجميعيه عن نفس المده خلال سنوات رعاية الطفل يطالبون بدفعها كاملة دفعة واحدة
وانا لا أملك المبلغ وخاطبتهم بتقسيطه واضافته إلى الالف جنيه المستقطعة من الراتب
وكان الرد انه لا يمكنهم تقسيطه
مالحل الان وانا لا أملك المبلغ ولا أستطيع دفعه؟؟؟
الصياد
28-11-2024, 11:50 PM
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2019-148.pdf
مادة 133
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة
التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
5- الأقساط المستحقة للهيئة.
6- الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة، يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2021-2437.pdf
مـادة (96) :
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال .
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية :
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة .
مـادة (98) :
إذا اختارت المؤمن عليها من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد
أرقام (97،96،95،94،93) من هذه اللائحة .
وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond