مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذقانون10لسنة2018الخاص بذوى الاعاقة-يعادتوزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهرا ا
موسى حداد
04-08-2024, 02:48 PM
توفى صاحب المعاش 2003 استحق ابن عجز عن الكسب عامين 2022ثم عرض على اللجنه الطبية مره اخرى واستحق المعاش مدى الحياه 1/8/2024 واستحق 2/3المعاش والخاله قبل وفاة صاحب المعاش وتم الجمع بين المعاش والدخل عن العمل بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وفى نفس الوقت تقدم ابن اخر على المعاش واستحق عامين 1/8/2024 والحاله بعد وفاة صاحب المعاش فقامت التامينات بتوزيع المعاش مناصفه بينهم
السؤال سيادة المستشار لماذا يطبق قانون المعاشات 2019
رغم ان الابن العاجز عن الكسب المستحق وحالته قبل وفاة صاحب المعاش والحاله قبل 1/1/2020 قانون ذوى الاعاقه اى منتفع بقانون 75لسنة79وتنفيذ الماده 114 منه او منشور 15 لسنة 2020 او منشور 5 لسنة 2018 كونه مستحق اصيل فى المعاش
موسى حداد
06-08-2024, 02:06 PM
لم يتم الرد سيادتكم
الصياد
06-08-2024, 02:29 PM
لماذا يطبق قانون المعاشات 2019
لاستحقاق الابن الأخر 1/8/2024 فى ظل القانون 148 لسنة 2019 المطبق من 1 / 1 /2020
مادة 107
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
موسى حداد
07-08-2024, 12:44 AM
ناسف على الاطالة سيادة المستشار منشور 15 لسنة 2020 :- تنص المادة الثانيه من هذا القرار تلتزم جميع الوزارة والجهات المعنية بتطبيق احكام قانون ذوى الاعاقةالفصل الثالث تطبق احكام الماده 25 من قانون ذوى الاعاقة بالنسبه لحالات الاستحقاق السابقة على 1/1/2020
1 - تطبق احكام الماده 25 من قانون ذوى الاعاقة وفقا لاحكام وقوانين قانون 79/75
2- وفقا لاحكام وقوانين قانون 79/75 المادة 114 يعتبر المستحق الثانى غير اصيل ويستحق الثلث وسواء كان المستحق الثانى ثبت عجزة قبل او بعد 1/1/2020 كونه غيراصيل وكيف يطبق منشور 15 فى حالتى
ناسف للاطاله
صدرالقانون 10لسنه 2018 وكان القانون المعمول به في التامينات هو القانون 79لسنه 1975 وفي 2109 صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي يعمل به من 1/1/2020
ورد ضمن
مواد الاصدار
المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
صدرت في سبتمبر2021
المادة السادسة
*يلغى* كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه
المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اللائحه اللتنفيذيه
قرار 2437 لسنه 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019
الماده الثانيه : تحل القواعد والإجر اءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019بالنسبة للمعاملين بأحكامه *محل* القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام79لسنة 1975 وٛ القانون 108 لسنة 1976ولقانون 50لسنه 1978 والقانون 112لسنه 1980 وتعديلاتها
الماده الثالثه: *تلغي* القرارات واللوائح المنفذه لاحكام القوانين المشار اليها في الماده السابقه
...............................
وبصدور القانون 148 لسنه 2019ولائحته التنفيذيه بالقرار رقم قرار 2437 لسنه 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019
كان بمثابه الغاء للقانون رقم 79لسنه 1975
وبالتالي الغاء الماده 114المشار اليها في سؤالكم وحلت محلها القواعد والإجراءات الخاصه بالقانون 148والتي اشار اليها سياده المستشار محمد الصياد ضمن رده في المداخله الثانيه
حيث انه في القانون 148
مادة (107): يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق احدى الوقائع الاتية: 1-طلاق او ترمل البنت او الاخت. 2-عجز الابن او الاخ عن الكسب. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذا الباب.
.مادة (281من اللائحه التنفيذيه): يُستحق المعاش للحالات التى لم تتوفر فى شانها شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المومن علية او صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعاش السابق قطعة ، وذلك فى الاحوال التالية : 1-طلاق او ترمل الابنة او الاخت . 2-عجز الابن او الاخ عن الكسب . وذلك بمراعاة توفر شروط الاعالة بالنسبة للاخوة والاخوات فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق .
كما ورد بدليل المستحقين
المطلب الثاني تحديد انصبة المستحقين بعد عودة الحق فى المعاش
يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين فى الحالات المشار اليها بالمطلب الاول من هذا المبحث من اول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق. يراعى عند اعادة توزيع المعاش ان يُعاد توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المومن علية او صاحب المعاش *او الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاةالمومن علية او صاحب المعاش وفقًا لاحكام جدول رقم (7) المرفق بقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.*
وحيث ان الجدول رقم 7حدد انه في حاله وجود اكثر من ابن يوزع بينهم بالتساوي
لذا فان ما قام به المكتب صحيح ومطابق للقانون واللائحة والدليل
موسى حداد
07-08-2024, 03:58 PM
كيفية تقديم طلب للجنة فحص النزاعات صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص نظرا لتعارض القانون 2019 وقانون ذوى الاعاقة فى المستحقين السابقه على 1/1/2020 خيث ان قانون ذوى الاعاقة استثنائى على قانون 2019 وبالطبع ستكون بعض المواد مخالفة للوائح قانون واحكام قانون2019 وان مشور15 صدر بعد قانون 2019 وذلك يعتبر تعدى على قانون ذوى الاعاقة مما اعيد بالضرر بالمتفعين بقانون ذوى الاعاقة
وناسف للاطاله ولكم منا كل الشكر والتقدير
رائد البلشي
08-08-2024, 03:03 PM
"القباج" تصدر منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين
السبت , يناير 11, 2020
اصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والاجر الكامل دون حد أقصى.
وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين: ١. ان يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، ٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة، ٣.ان يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الاخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
حضرتك تقدمت للحصول على معاش الابن العاجز عن الكسب أول مره في عام 2022 إذن يطبق عليك القانون 148 لسنة 2019 حتى لو حالة العجز قبل وفاة صاحب المعاش عام 2003 لأنك لم تتقدم لاستحقاق معاش العجز عن الكسب في ظل القانون السابق رقم 79 لسنة 1975 . و هذا يتفق مع المنشور 15 لسنة 2020 بما ذكره من أنه تطبق قواعد و أحكام قانون 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقه على ذلك . و قانون ذوي الاعاقه رقم 10 لسنة 2018 تم تطبيقه عليك بشكل صحيح و دون أي تعارض مع القانون 148 لسنة 2019 لأنك جمعت بين معاش العجز و أجر العمل بدون حد أقصى بموجب بطاقة الخدمات المتكامله . و لأنك كنت المستحق الوحيد في معاش الوالد فتم إستحقاقك لثلثي المعاش . و عند طهور مستحقين للمعاش فيما بعد ذلك يعاد توزيع المعاش و في حالتك الحاليه أصبح أخوك مستحق أيضا للمعاش للعجز عن الكسب فيعاد التوزيع ليصبح معاش والدكم مناصفه بينكم . لذا فالقرار صحيح و مطابق للقانون .
الصياد
08-08-2024, 04:06 PM
مداخلة 5 و 7
بارك الله فيكم...وجزاكم خيرا
مداخلة 6
تم الإجابة على سؤالك بكل الأسانيد القانونية بما فيه الكفاية بأن ما تم تطبيقه على الحالة محل سؤالك صحيح ومطابق للقانون
ومع ذلك راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/Auther/44-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d 8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86%20%d9% 81%d8%ad%d8%b5%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8 %b2%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
وعنوانه
44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات
موسى حداد
09-08-2024, 11:07 AM
كل الشكر والتقدير سيادتكم
الصياد
09-08-2024, 11:22 PM
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف
".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond