المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوضع-اجابة كل الأسلة : تعويض الأجر فى تأمين المرض


سهي محمد
02-10-2024, 04:42 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

1 - اجازة الوضع

شركه صرفت كامل المرتب بنسبة 100% من صاحب العمل علي ان تصرف من التامينات نسبه 75% وتردها لخزينه الشركة

السوال الاول :-
الموظف بتقول ان الفلوس الخاصة بالتامينات الاجتماعية من حقها ولا حق للشركة فيها (وكمان طالعه باسمي من التامينات الاجتماعية ) ؟

السوال الثاني :
هل الموظفة حقها 100 % من اجرها من صاحب العمل وتحصل ايضاً علي نسبة 75% من التامينات الاجتماعية لانها بتقول ان دي هبه من التامينات ؟

السؤال الثالث :
لماذا التامينات بتصرف اجازة الوضع بعد الرجوع للعمل والانتهاء من فترة اجازة الوضع ؟

الصياد
03-10-2024, 12:03 AM
اجابة كل الأسلة : غير صحيح

راجعى الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/Auther/120-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d9%8 5%d8%b1%d8%b6.pdf
عنوانه
120 تأمين المرض
الفصل الثانى - المبحث الثانى
أمثلة تطبيقية : أولا :

نهى محمد
03-10-2024, 07:46 AM
ممكن تعليقات من حضرتك علشان الموظفه مش مصدقه والموظفين متابعه التعليقات

الصياد
03-10-2024, 10:06 PM
المذكرة متضمنة مواد القوانين ذات العلاقة
عليها تقديم ما تستند اليه من قوانين تؤيد طلبها

سهي محمد
04-10-2024, 12:39 PM
قالت المواد 91 من قانون العمل الاجر الشامل وقالت ان المادة 77 من قانون التامينات بتاخد نسبه 75% وتعتبر هبه من الدولة والشيك بيطلع باسمها كمان وليس لصاحب العمل حق فيه
وصاحب العمل المفروض يديها الراتب بالكامل بالاضافة الشيك لانه باسمها وليس يدفع الفرق بين الاجر الشامل وما تم صرفة من التامينات

الصياد
05-10-2024, 01:04 AM
قالت المواد 91 من قانون العمل الاجر الشامل
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً. ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.


مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .


وقالت ان المادة 77 من قانون التامينات بتاخد نسبه 75% وتعتبر هبه من الدولة
ما تدفعه التأمينات ليس هبة بالدولة ولكن وفقا لقانون التأمين الاجتماعى مقابل مايؤديه من اشتراكات.
تضمن قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالرقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولا- العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

الباب الخامس : في تأمين المرض
مادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي:
(4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
(0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.

مادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.


مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.


والشيك بيطلع باسمها كمان وليس لصاحب العمل حق فيه وصاحب العمل المفروض يديها الراتب بالكامل بالاضافة الشيك لانه باسمها وليس يدفع الفرق بين الاجر الشامل وما تم صرفة من التامينات
1 - الشيك بيطلع باسمهالأن التعويض مستحق لها من التأمينات..
2 - صاحب العمل ليس ملزم بأداء تعويض الأجر :
أ - وفقا لما بيانه أنه التزام التأمينات مقابل سداده الاشتراك الخاص بتعويض الأجر ،
ب - عدم توافر توافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل.
3 - صاحب العمل يلتزم بأداء فرق التعويض فى حالة :
أ - الأجر وفقا لقانون العمل أكبر من أجر الاشتراك فى قانون التأمينات.
ب- نسبة التعويض وفقا لقانون العمل أكبر من النسبة فى قانون التأمينات.

المطلوب : مراجعة جيدة لما تضمنته المداخلة 2 و 4 وهذه المداخلة