المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارملةاجنبيةغيرمقيمةبمصرومذكورةفى اعلام الوراثةولايوجدوسيلةاتصال بهاحاليا-نوافى بكل ال


جدون ١١
14-05-2025, 04:56 PM
مؤمن عليه توفى وله ابنة مطلقة وزوجة فلبينية غير مقيمة بمصر وذكرت فى اعلام الوراثة
الارملة عملت اقرار تنازل فى الشهر العقارى عن نصيبها فى المعاش لبنت زوجها المطلقة وسافرت لبلدها هل تلتزم بالعمل به التامينات؟؟؟
المعاش لم يسجل بسبب عدم وجود رقم تامينى للارملة الاجنبية ولا يوجد صلة بين الارملة الاجنبية وبنت المؤمن عليه والظروف المادية صعبة جدا جدا جدا للبنت
ما الحل افيدونا اكرمكم الله المكتب عمال يبعت للمنطقة والمنطقة نقول عايزين مستند فيه اسم الام للارملة ولا يوجد وسيلة متاحة للاتصال بها

الصياد
15-05-2025, 01:31 PM
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019


مادة (133)
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
5- الأقساط المستحقة للهيئة.
6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

الصياد
15-05-2025, 01:36 PM
نوافى بكل البيانات المتاحة عنها بالبيانات والمستندات المؤيدة لها
للبحث عن حل