مشاهدة النسخة كاملة : اجازةوضع مع انتهاءالعقد-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لايستحق أجروبالتالي لا يكون هناك محلالا
Amr Awwad
20-08-2025, 09:08 AM
الاستاذ الفاضل محمد الصياد
بعد التحية
موظفة عقدها سنوي يبدأ في 1/9/2024 وينتهي في 31/8/2025
وضعت مولدها بتاريخ 30/7/2025
علما بان صاحب العمل لن يجدد عقدها وسينتهي بانتهاء مدته في 31/8/2025
فكيف يتم حساب تعويض الاجر من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل ؟؟
حيث سيكون لها شهر واحد من ضمن الاربع الاشهر الخاصة باجازة الوضع مؤمن عليها وثلاثة اشهر غير مؤمن عليها
الصياد
20-08-2025, 11:40 PM
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الفقرة الأولى من المادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
تضمنت المادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
وبالتالي فإنه إذا انتهت مدة العقد فإنه لايستحق أجر
وبالتالي لا يكون هناك محلا لأداء تعويض عن الأجر
Amr Awwad
21-08-2025, 09:30 AM
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
وبالتالي فإنه إذا انتهت مدة العقد فإنه لايستحق أجر
وبالتالي لا يكون هناك محلا لأداء تعويض عن الأجر
اولا شكرا استاذنا على ما تقدمه من فائده
نفع الله بك
السؤال
هل تستحق تعويض اجر بقدر بقائها في التأمين ؟
اي ان هيئة التأمينات الاجتماعية تصرف تعويض بقدر (شهر واحد)
الصياد
21-08-2025, 02:36 PM
أولا : راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 2
ثانيا : راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles/Auther/127-%20%20%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%20%d9%82%d8%a 7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9% 85%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9 %85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%20%20%d8%b0%d8%a7%d8%aa%20%d 8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9%20%d8%a8% d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%b9 %d9%85%d9%84%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a 7%d9%86%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8% b1%d9%8a%20%d8%b0%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b9 %d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
والأمثلة التطبيقية
مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 بدلا من الوارد بالمذكرة
ثالقا : اعرض سؤالك بوضوع بمراعاة ما تضمنته المداخلة 2 والمذكرة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond