مشاهدة النسخة كاملة : معاش الشيخوخةلعمال المقاولات قطاع رقم4-عمال المقاولات منذخضعوالنظام التأمين الاجتماعى
وائل فوزى
13-09-2025, 12:02 PM
بخصوص معاش الشيخوخه ( السن القانونى للمعاش ) لعمال المقاولات قطاع رقم ( 4 ) فى القانون القديم هو ( 65 سنه ) وطبقا للقانون الجديد فأن سن معاش بلوغ السن لكل القطاعات هو 60 سنه وذلك حتى التعديل بداية من عام 20232 !
فهل سن خروج معاش الشيخوخة الحالى لعمال المقاولات - قطاع رقم ( 4 ) هو 65 سنه أم 60 سنه ؟
الصياد
13-09-2025, 07:18 PM
عمال المقاولات منذ خضعوا لنظام التأمين الاجتماعى عام 1964
يُستحق معاش الشيخوخة ببلوغ سن الستين
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
مادة 77 - يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لاستحقاق المعاش فى أحوال خاصة.
كما يستحق هذا المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا.
ويكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو أى مستند رسمى آخر تعتمده الهيئة، فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب الهيئة وفى حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبى المشار إليها فى تأمين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيقى والسن المقدر.
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
مادة (18)( )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( )
2- ملغاه. ( 3)
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبندين أولا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانيا ورابعا، وذلك
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولا- العاملين لدى الغير:
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
ثالثا- العاملين المصريين في الخارج:
رابعا- العمالة غير المنتظمة:
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond