المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استحقاق السائقين 30 يوم اجازة سنوية


abeer
13-01-2011, 04:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء من سيادتكم الافادة في هذا الموضوع
بالنسبة للسائقين المؤمن عليهم قطاع سائقين ومدته التأمينيه عبارة عن ( 7 سنوات قطاع سائقين + 4 سنوات قطاع خاص )
أي أن المدة الاجمالية للتأمينات 11 عام – هل يستحق هذا الموظف رصيد اجازات 30 يوم علي أعتبار المدة الاجمالية للتأمينات
أم لا يستحق علي اعتبار أن المدة الخاصة بالشركات هي 4 سنوات فقط
وجزاكم الله خيرا

الصياد
13-01-2011, 10:05 PM
تنص الفقرة الأولي من المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .


وتنص المادة 232 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :


مادة (232)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :
1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ‌- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب‌- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.

ونظرا لأن مدة التأمين علي السائقين وفقا للقرار الوزاري المشار اليه انما هي عن مدة عمل مفترضة طالما أنه يحمل رخصة قيادة مهنية حيث أنه ليس من المطلوب للخضوع للقرار المشار وجود علاقة عمل مع صاحب عمل محدد .
ونظرا لأن المادة 47 من قانون العمل المشار اليه تضمنت عبارة:
لدي صاحب عمل أو أكثر
وحيث أن صاحب السيارة الذي يعمل لديه السائق انما هو صاحب عمل
فأري أن تؤخذ مدة التأمين عليه كسائق مهني في الاعتبار عند تحديد مدي أحقيته في أجازة سنوية 30 يوم
وهذا هو رأيي الشخصي في هذا المجال
وحيث أن تفسير قانون العمل هو من اختصاص وزارة العمل فأري أن يتم العرض في ضوء ماتقدم بيانه علي مكتب العمل المختص لابداء الرأي في هذا الشأن وموافاتي بما يتم ابداؤه من رأي