المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التراجع عن المعاش المبكر


حنان
20-01-2011, 04:10 PM
سياده المستشار
ادام الله عليكم الصحه و العافيه
استفسار
1 - هل يمكن لمن تقدم بطلب معاش مبكر التراجع عنه و سحب الطلب
2- هل يمكن لمن تقدم بطلب معاش مبكر ثم حصل على عجز كلى خلال سنه الحصول على معاش العجز
3 - تقدم مواطن بطلب صرف معاش مبكر و توفى اليوم التالى خلال سنه من النهاء الخدمه هل يمكن التغاضى عن طلب الصرف المعاش المبكر
متاسفه على تلك الاسئله التى تبدو سهله ولكن يحدث اختلاف كثير فى الاراء من طرف من علمونا
شكر كبير لسيادتكم

الصياد
21-01-2011, 12:20 AM
الاجابة علي استفساراتكم
1 - نعم
2 - نعم
3 - نعم
طالما لم يتم الصرف


وذلك بمراعاة النصوص القانونية الآتية الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (18)


يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين ........
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم ...............
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين
.................................................. .............


مادة (22)

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـنالأجـر الذى سـوى على أساسه رفعإلىهذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرطألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرفمعاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

حنان
23-01-2011, 12:00 AM
شكرا سيادة المستشار على رد سيادتكم
ولكنى اعمل مختصه فى مكتب و عندى حالتين الحاله الاولى و الحاله الثاله من الاستفسار اعلاه و وراى ادراة المراجعه فى المكتب انه لا يوجد سند تشريعى او تعليمات تفيد التراجع عن طلب المعاش المبكر سواء فى حياة الشخص او بعد مماته بالرغم عدم صرف اى مستحقات فى الحالتين
رجاء الافادة
جزاكم الله خير

الصياد
23-01-2011, 12:41 AM
أولا : يتم مراجعة هؤلاء الزملاء لبيان مدي استيعابهم لأحكام المادة 22 السابق بيانها بصفة خاصة
والمادة 18 بصفة عامة

ثانيا : اذا لم تتم الاستجابة من جانبهم يتم العرض علي مدير المكتب لدراسة الموضوع وتوجيه هؤلاء الزملاء بالاجراء الصحيح في ظل المادتين المشار اليهما
أو أن يتم العرض علي المنطقة التابع لها المكتب لايضاح الأمر لهؤلاء الزملاء

وفي جميع الأحوال أرجو الافادة بما يتم

deyaashedeed
27-01-2011, 02:41 PM
بارك الله لك أستاذنا .