المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التامين على الوصى - الوصي بهذه الصفة لايخضع لأي من قوانين التأمين الاجتماعي


محمد الديب
25-01-2011, 09:03 PM
السيد الفاضل / ارجوا الافاده
ابن بولايه والده ( تقدم للاشتراك كصاحب عمل )
1- هل يتم التامين على الاب إجبارى .
2- ما هو القانون الذى يخضع له الاب
3-هل يتم انهاء اشتراك الاب عند بلوغ الابن سن 21 سنه

الصياد
25-01-2011, 10:14 PM
الوصي
ليس من بين الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

للتعرف علي الفئات الخاضعة للقانون المشار اليه
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات


المذكرة الرابعة والعشرون


نظام التأمين الاجتماعى


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


المبحث الأول


الفئات الخاضعة

محمد الديب
25-01-2011, 11:28 PM
هل اشتراك الاب طبقا للقانون 79 لسنه 75 صحيح ؟

الصياد
02-02-2011, 10:28 PM
الوصي لايخضع لقانون العمل
وبالتالي فهو لايخضع للقانون 79

klmni
01-03-2012, 03:34 PM
اذن لايصح التامين على الوصى فى منشأه الموصى عليه ولا فى اى قانون من قوانين التامينات ارجو التوضيح

الصياد
01-03-2012, 06:03 PM
لم يتضمن أي من قوانين التأمين الاجتماعي السارية
التأمين علي الوصي

klmni
01-03-2012, 09:49 PM
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل

الصياد
01-03-2012, 11:16 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول

klmni
05-03-2012, 08:28 PM
1/عذرا استاذنا الفاضل وكذلك لايوجد فى قوانين التامينات ما يمنع التامين على الوصى ،
2/وماهو الاصل فى الامور التى لم يتضمنها القوانين

الصياد
06-03-2012, 02:32 PM
الوصي بهذه الصفة لايخضع لأي من قوانين التأمين الاجتماعي


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الأولي


المراحل التي مرت بها


نظم المعاشات والتأمين الاجتماعي


ومجال تطبيق


قوانين التأمين الاجتماعي السارية


المطلب الثالث:مجال تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي السارية.

klmni
06-03-2012, 05:45 PM
جزاك الله خيرا وآسف للاطاله

الصياد
08-03-2012, 05:31 PM
بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

وليد حامد
23-08-2014, 09:42 PM
استاذ / الصياد
لى استفسارين متعلقين بهذا الموضوع
الاستفسار الاول
- فى حاله تقدم الولى الطبيعى (الاب ) بمستندات الاشتراك لمنشاه باسم الابن القاصر بولايه والده
- فى تاريخ تقديم مستندات الاشتراك كان عمرالابن اقل من 21 ولم يتم تقديم س7 فى تاريخ الاشتراك -
وبعد فتره من الزمن بلغ الابن سن ال 21 ولكن مكتب التامينات المختص لم يقم بالتامين على الابن كصاحب عمل من تاريخ بلوغه سن ال 21 وبعد حوالى 5 سنوات اكتشف المكتب خطاه
ويرغب فى التامين على هذا الابن فهل يشترط توقيع الابن على س7 حتى يتم حساب متجمد الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ اضافيه
ملحوظه
بالتفتيش الميدانى تبين ان المنشاه لا زالت قائمه وبها عامل ويرفض صاحب العمل التوقيع على س 7

الاستفسارالثانى
- بعض المنشات يقوم نشاطها على شخص صاحب العمل مثل المكوجى / الترزى / المنجد
فى مثل هذه الانشطه اذا كان الولى الطبيعى (الاب) قد قام بفتح نشاط باسم ابنه القاصر والذى قد يكون حديث الولاده ولكن من يزاول العمل فعليا الولى الطبيعى
فهل ايضا فى مثل هذه الحالات لا يتم التامين على الولى الطبيعى

الصياد
24-08-2014, 02:53 PM
الاستفسار الاول
قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 اجباري
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

وبالتالي
يتم حساب متجمد الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ اضافيه
ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع
وتتخذ الاجراءات القانونية المترتبة علي ذلك


الاستفسارالثانى
لا يتم التامين على الولى الطبيعى فهو
لا يمارس نشاط لحساب نفسه
ولا توجد علاقة عمل بينه وبين ابنه

وليد حامد
24-08-2014, 04:43 PM
استاذ / الصياد
بخصوص الاستفسار الاول
هل اذا تمت المعالجه على النحو التالى تكون غير صحيحه
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص ارقام 27 /87 و 5/ 1997

الاجراءات التى يتعين على اجهزه التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش على المنشات

و فى ضوءها

1- يتم تكليف قسم التغطيه التامينيه بالمكتب بالتوجه الى الى صاحب العمل لعمل تقرير تحريات فى ضوء التشريعات ذات العلاقه واستيفاء س 7 باعتبارها احد مستندات الاشتراك

و على المكتب مرعاه نص الماده 10 من ق 108 واحكام المنشور 3/2001 بخصوص ضوابط تحديد فئه الاشتراك لصاحب العمل وللهيئه فى هذا الشان مخاطبه مصلحه الضرائب العامه للوقوف على المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة

2- فى حاله عدم وجود صاحب العمل اورفضه للتوقيع فيتم اعاده التفتيش على صاحب العمل بواسطه رئيس قسم التفتيش بالمكتب مرافقا للمفتش السابق قيامه باجراء التفتيش وذلك بهدف اقناع صاحب العمل بضروره تعاونه مع الهيئه وتقديم كافه البيانات والمستندات المطلوبه

3- فى حاله اصرار صاحب العمل على عدم تقديم اى من البيانات او توقيع اى من الاستمارات المطلوبه يحرر محضر ضبط ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع

وفى هذه االحاله (عدم القدره على تحديد فئه/فئات الاشتراك) يتم تحديدها على اساس تدرج الحد الادنى لفئات اشتراك صاحب العمل تطبيقا لنص الماده 48 من ق 108 لسنه 1976


4- ويسلم تقرير التحريات لقسم المعلومات بالمكتب لتحديد المبالغ المستحقه على المنشاه وفقا لبيانات التقرير وتوجيه مطالبه للمنشاه شامله المبالغ الاضافيه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

استنادا الى احكام الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975

الصياد
24-08-2014, 06:15 PM
نعم ...............

hanaa dewedar
19-11-2019, 11:56 PM
هل يلتزم بوجود خطاب يحدد المدير المسئول فى مثل هذه الحالات

الصياد
23-11-2019, 10:09 PM
يتم عرض حالة فعلية بكل تواريخها وتفاصيلها كاملة