المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط استحقاق الارمل ؟؟؟


مجدى رسلان على
25-02-2011, 12:39 AM
السلام عليكم ورحمه اله و بركاته
شكرا لسياديكم على سرعه الرد على سؤالى السابق
الموضوع
توفت مؤمن عليها بتاريخ 11/4/2010 و ببحث طلب الصرف المقدم من الورثه تبين الاتى :-
زوج المؤمن عليها و المستحق معاشها بواقع 3/4 ولكن لم يستحق صرف معاش عنها و ذلك لوجود زوجه اخرى على ذمته وقت وفاه المؤمن عليها ( فى تاريخ وفاتها 11/4/2010) و بتاريخ 25/7/2010 قام بتطليق زوجته التى كانت على ذمته فى تاريخ وفاه المؤمن عليها ( الزوجه الاولى المتوفيه ) و اصبحت حالته العائليه مطلق
السؤال ؟؟؟؟
(1) لايستحق معاش عن الزوجه الاولى المتوفيه بتاريخ 11/4/2010 و ذللك لعدم انطباق شروط الاستحقاق عليع فى تاريخ وفاتها ؟؟
(2) يستحق معاش عن الزوجه الاولى المتوفيه بتاريخ 11/4/201 و ذللك لتوافر شرط الاستحقاق له (( لقيامه بطلاق الزوجه الثانيه )) و اصبحت
حالتهالعاليه مطلق ؟؟؟
برجاء الافاده بالاتى
(ا) اى الراى اصح
(2) بافتراض ان حالته العائليه مترمل ( لوفاه الزوجه الثانيه بتاريخ 25/7/2010 بدلا من طلاقها مع عدم استحقاقه معاش عنها ؟؟

الصياد
25-02-2011, 11:44 PM
تنص المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة ( 106)

يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1-أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2-أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ-حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
‌ب-حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3-ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.

ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل



وتنص الفقرة الأولي البندين 1و2 من المادة 113 علي


مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.




وتنص الفقرة الثانية من المادة 114 علي

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

مما تقدم يتبين
1 - عدم وجود زوجة أخري شرط استحقاق الزوج في المعاش
2 - الزوج الذي استحق ثم تزوج يقطع معاشه
3 - عودة الحق في المعاش يكون للزوج الذي استحق ثم قطع معاشه

أما الزوج الذي لم يستحق لزواجه من أخري في تاريخ وفاة الزوجة فلايكون له الحق في استحقاق المعاش اذا :
طلق الزوجة التي كان متزوجا منها في تاريخ وفاتها
أو توفيت هذه الزوجة

الصياد
25-02-2011, 11:50 PM
تنص المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة ( 106)

يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1-أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2-أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ-حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
‌ب-حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3-ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.

ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل



وتنص الفقرة الأولي البندين 1و2 من المادة 113 علي


مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.




وتنص الفقرة الثانية من المادة 114 علي

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

مما تقدم يتبين
1 - عدم وجود زوجة أخري شرط استحقاق الزوج في المعاش
2 - الزوج الذي استحق ثم تزوج يقطع معاشه
3 - عودة الحق في المعاش يكون للزوج الذي استحق ثم قطع معاشه

أما الزوج الذي لم يستحق لزواجه من أخري في تاريخ وفاة الزوجة فلايكون له الحق في استحقاق المعاش اذا :
طلق الزوجة التي كان متزوجا منها في تاريخ وفاتها
أو توفيت هذه الزوجة