مشاهدة النسخة كاملة : مادة40-صاحب المعاش العائدللعمل-موقف الزيادةعلي المعاش والعلاوةالخاصة-المنصرف دون حق
باسم عبد العزيز محمد
03-03-2013, 08:47 PM
سيدى المستشار
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ادام الله عليكم الصحة و العافية
مؤمن عليه التحق بالعمل يتبع القطاع الحكومى بتاريخ 1/11/1976 و انهى خدمته بسبب العجز الجزئى فى 1/4/1982 و تم ربط معاش للمذكور ***** وبتاريخ 2/4/1984 التحق بعمل اخر يتبع القطاع الحكومى دون ان يبلغنا فاستفاد بالعلاوات على المعاش و الزيادات على الاجر وانهيت خدمته فى 11/1/2013 بسبب بلوغ السن و تم ربط معاش عن المدة الاخيرة طبقا لقانون 130 لسنة 2009 و تم احتساب مديونية على المذكور بدءا من علاوة 1988 اول الزيادات ( حيث الاولوية للزيادة على المعاش ) و السؤال
هل نراعى تقادم ال15 سنة عند احتساب المديونية ام نحسب المديونية كلها علية
و شكرا لسيادتكم جعله الله فى ميزان حسناتكم
وليد حامد
03-03-2013, 11:09 PM
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=870&highlight=%D5%C7%CD%C8+%C7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%D A%C7%C6%CF+%E1%E1%DA%E3%E1
بعنوان
صاحب المعاش العائد للعمل - موقف الزيادة علي المعاش والعلاوة الخاصة ومنحة مايو 10 جنيه
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
مادة ( 154 )
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))
وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة ( 155)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه.
مادة( 156)
تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
بناءا عليه ارى
اذا كانت جهه العمل قد قامت باخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم وتاريخ التحاق صاحب الحاله بالعمل طرفها ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.
او قام صاحب المعاش العائد للعمل بهذا الاخطار
فانه يتم اعمال الماده 156
اما اذاكانت جهه العمل او صاحب المعاش العائد للعمل لم يقم باخطار الهيئه على النحو الموضح بالماده 154 سالفه البيان فلا يجوز التمسك بالتقادم
حيث ان المشرع اوجب الاخطار على كل من جهه العمل وصاحب المعاش العائد للعمل وحدد محددات لهذا الاخطار سواء من ناحيه البيانات التى يجب ان يتضمنها او من حيث ميعاد الاخطار حيث ان ذلك من شانه ان يؤدى الى تغير فى قيمه المعاش المنصرف
(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل إعتبارًا من 1/9/1975 .
الصياد
05-03-2013, 04:26 PM
شكرا لمداخلتكم
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond