مشاهدة النسخة كاملة : صاحب معاش مبكرق108لسنة76-تاريخ استحقاق المعاش المبكروفقاللقانون108لسنة1976وكيفيةتحديد
fahimhafiz
04-03-2013, 05:44 PM
استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم مؤمن عليه في 3/3/2013مدد مختلطة والقانون الاخير قانون 108 لسنة76 من مواليد 1954 انهي نشاطه في 30/11/1997 عن مدة اشتراك 21 سنة تقريبا بطلب لصرف معاش مبكر
1- هل يتم صرف المعاش من تاريخ انهاء النشاط ام لمدة خمس سنوات باثر رجعي من تاريخ تقديم طلب الصرف
2- عند حساب المعاش هل يتم حساب نسبةالتخفيض عند سنه ( عمره ) في تاريخ الانهاء ام في تاريخ تقديم الطلب
3- هل يتم حساب المعاش في تاريخ الانهاء ام في تاريخ تقديم طلب الصرف اي انه في حالة حساب المعاش منذ تاريخ انهاء النشاط يتم اضافةالعلاوات من عام 1998 وحتي الان ام لا
4- هل يستفيد صاحب المعاش المبكر من احتساب فرق الحد الادني للمعاش ام لا سواء اكان معاش ق 108 او ق 79
ولسيادتكم جزيل الشكر
وليد حامد
04-03-2013, 11:15 PM
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1023&highlight=%CA%C7%D1%ED%CE+%C7%D3%CA%CD%DE%C7%DE+%C 7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%E3%C8%DF%D1+%E1%D5%C7%CD%C 8+%C7%E1%DA%E3%E1
بعنوان
تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة
بالنسبه للحد الادنى الرقمى
قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات و مكافآت استثنائية .
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شان التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
و تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و ذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش و الزيادات و الإعانات فى 30/6/1994.
و بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب ) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
ج ) ألا تقل قيمة المعاش و الزيادات و الإعانات السابقة و هذه الزيادة عن أربعين جنيهاً و ذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى و زياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .
ب) ألا تقل قيمة المعاش و الزيادات السابقة و الزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة و ثلاثين جنيهاً فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل أو الوفاة .
6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عيها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1994 .
و استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
و تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
.
وعلى ذلك
لا يستحق المعاش المبكر الحد الادنى الرقمى
الصياد
05-03-2013, 04:06 PM
شكرا لمداخلتكم
fahimhafiz
05-03-2013, 11:15 PM
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
الصياد
06-03-2013, 01:11 AM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond