تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حصه صاحب العمل (سياره ) عن سائق فى ضوء التعليمات والقرارات الوزاريه-الاساس العلمى لها


وليد حامد
21-03-2013, 12:17 AM
تناولت القرارات الوزاريه وتعليمات الصندوق العام والخاص تنظيما معينا لحصه صاحب العمل ( سياره ) فى اشتراكات التامين الاجتماعى
والتى تم ربطها بنوع السياره التى يمتلكها
ومنها
تعليمات رقم 21 لسنه 1992
حددت حصه صاحب العمل فى البند رابعا و كما فهمت على اساس الاجر الحكمى للسائق حسب نوع السياره x %30 x المده
فما هى نسبه ال 30 % ؟؟
قرار وزير التامينات رقم 39 لسنه 1996 ،554 لسنه 2007
تعليمات الصندوق رقم 6 لسنه 1996 ، 6 لسنه 2010
تحدد حصه العمل فى اشتراكات التامين الاجتماعى المطلوبه من اصحاب كل نوع من انواع السيارات فى القطاع الخاص على اساس الاجر الناتج من قسمه مجموع اجور اشتراك كل فئه من فئات العاملين المشار اليهم بالماده( 2 او الماده 232 )المسجلين لدى الصندوق فى شهر يناير من كل سنه على عدد السيارات المرخص لكل فئه بقيادتها
وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بتعليمات 6 لسنه 1996 وقرار وزير الماليه 554 لسنه 2007 المعدل بالقرار 517 لسنه 2009 جدول رقم 12
ونتسائل عن
1- تطور حصة صاحب العمل عن

قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها فى ضوء ما سبق ( التسلسل التاريخى لحصه صاحب العمل سياره عن سائق)

2- كيفيه التوصل للارقام السابقه ( الاساس العلمى لها )

الصياد
26-03-2013, 11:30 PM
حددت حصه صاحب العمل فى البند رابعا و كما فهمت على اساس الاجر الحكمى للسائق حسب نوع السياره x %30 x المده
كيف أثبت ذلك بالنسبة لما ورد بالتعليمات المشار اليها ؟

التسلسل التاريخى لحصه صاحب العمل سياره عن سائق
راجع التطور التاريخي لها من خلال التعليمات الصادرة بهذا الشأن




الاساس العلمى لها
تعد بواسطة الخبير الاكتواري

الفتح
04-09-2015, 01:03 AM
سيادة المستشار قرات هذا الموضوع والرد عليه من حضرتك ولكن لم افهم شي ....برجاء توضيح وتفسير الامر بصورة مبسطه واضحه ..وهل يختلف الاجر الحكمى فى حالات نتجت عن طريق مفتش المكتب النمطى عندما يقوم بعمل تقرير تحريات عن عامل رفض صاحب العمل التامين عليه عندما يقوم مفتش الهيئه بتحرير تقرير ميدانى ثم يتم تسليمه لقسم المعلومات لتسجل العامل بالمتشاة وتسجل للعامل اجر حكمى طبقا للماده 128 ق79 والمواد من 25__27 قرار 554ل2007 ....برجاء التصحيح لى فى حالة الفهم الخطأ ...كيف يتم حساب الاجر الحكمى ...ولو هناك امثله نكون شاكرين لحضرك...نأسف للاطاله

الصياد
10-09-2015, 11:08 PM
الفئات الخاضعة للأجور الحكومية
تضمنها القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
راجع الباب السابع
التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى

ويتم تحديد هذه الأجور الخبير الاكتواري

ولا علاقة بذلك بما يتم من تحديد أجر العامل الذي يتم حصره من خلال التفتيش