مشاهدة النسخة كاملة : تحديد تاريخ الاستحقاق لابن عاجز هل من النشاه ام من الجلسه
علي عبدالماجد
29-03-2013, 07:53 PM
الاستاذ/محمد الصياد
تم عرض الحاله الاتيه علي التوجيه الفني وهي لبحث ****تحديد تاريخ الاستحقاق لابن عاجز
-بيانات الحاله كما يلي
1-بتاريخ 5-11-1987توفي والد الابن واستحقت ارملته في المعاش بواقع 3/4 كامل المعاش
2-بتاريخ 20-8-2003توفيت الارمله
3-بتاريخ 21-4-2012ترملت ابنه واستحقت في المعاش بصفه استثنائيه
4-بجلسه 24-12-2012حصل ابن علي شهاده ثبوت عجز تفيد اصابته بتليف في الكبد وتضخم بالطحال مع استسقاء بالبطن 00000الخ وانه غير قادر علي الكسب مدي الحياه وتاريخ نشاه العجز 19-9-2010
المطلوب ---تحديد تاريخ الاستحقاق للابن المذكور هل من تاريخ الجلسه ام من نشاه العجز
رد التوجيه الفني ----
نصت الماده 187من القرارالوزاري 554لسنه 2007المعدل بالقرار 517لسنه 2009علي -يستحق المعاش من اول الشهر الذي تحققت فيه واقعه وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش واعتبارا من اول الشهر التالي لتحقق واقعه الاستحقاق في الحالات الاخري --------
وحيث انه في 24-12- 2012 (تاريخ الجلسه )حصل الابن علي شهاده ثبوت عجز لذلك يستحق اعتبارا من 1-1-2013 وهو تاريخ صدور الشهاده
1-وارجو من سيادتكم التعقيب علي هذه الفتوي حيث سيتم تطبيقها علي جميع الحالات
2-يقتصر دور نشاه العجز في تحديد كون المستفيد اصيل ام دون المساس
وشكككككككككككككككككككككككككككككككككرا
وليد حامد
30-03-2013, 02:03 AM
فى رد سابق للاستاذ / الصياد
عن موضوع مماثل تناول الاتى
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
.................................................. ....................
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
تضمن قراروزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.
مادة (187)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
وفى ضوء ما تقدم
انتهى الاستاذ / الصياد
الى ان تاريخ استحقاق المعاش للابن الذى يثبت عجزه بعد تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش يكون من او الشهر التالى لتاريخ ثبوت العجز الوارد بشهاده ثبوت العجز وليس من الشهر التالى للجلسه –حيث لا يوجد سند تشريعى لذلك
ملحوظه
الرابط الذى حوى هذا البحث والذى تم حذف مداخله ا / الصياد به لكونه مؤرخ فى 1/2/2013
كان بعنوان
ابن عاجز اعطى له القومسيون الطبى عجز لمده عامين –تاريخ الاستحقاق للمستحقين فى المعاش
الصياد
01-04-2013, 06:55 PM
شكرا لمداخلتكم
علي عبدالماجد
01-04-2013, 07:44 PM
الاستاذ/وليد حامد
بعد التحيه
اعلم جيدا رد الاستاذ محمد الصياد وكان رده مستندا الي تعليمات الصندوق الحكومي ولقد عرضت هذه الفتوي حيث انها مخالفه لرده وهي يتم العمل بموجبها في الهيئه وحرصا علي المصلحه العامه اردت عرضها عليه للتعقيب
وشششششششششششششششششككككككككككككككككككككككككككككرا
الصياد
01-04-2013, 11:47 PM
تراجع الجهة التي أصدرت الرأي المشار اليها
وفي حالة الاصرار علي رأيها
يتم العرض علي الادارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الصندوق
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond