المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارملة الزوج الستينى - التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق


magdy2011
09-03-2011, 12:56 AM
تزوجت والدتى من والدى عام 1983 وذلك بعد بلوغه سن الستين ولقد حرمت من استحقاق المعاش منذ وفاة المؤمن عليه عام 2000 فهل يحق لها المطالبة بالمعاش بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/2011 بعدم دستورية الفقرة التى تحرم الارملة التى تزوجت بعد بلوغ المؤمن عليه سن الستين من المعاش على انه قد ذكر القاضى بانه . ان اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم يؤدىالى تحميل الدولة بأعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء وتحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لاعمال اثاره

احمد العجيب
25-05-2011, 05:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / احب ان اوضح شيئ ها م بخصوص حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بتاريخ 2/1/2011بعدم دستورية الماده 105من قانون التا مينا ت الا جتماعيه :لانني والحمد لله اطلعت علي الحكم . والاستفاده من هذا الحكم تكون للجميع اي الارامل التي طبقت عليهم الماده 105من قانون التا مين الا جتماعي فهم يستحقوا صرف معاش من تاريخ صدور الحكم في الجريده الرسميه وليس لهم الحق في المطالبه بالمتجمد من المعاش قبل صدور الحكم بمعني ان الحكم يطبق علي الحالا ت السابقه واللا حقه ولكن باثر فوري اي من تاريخ نشر حكم عدم دستورية الفقره الثانيه من الما ده105من قا نون التامينات الاجتماعيه فوالدتك يا مجدي تستحق معاش من تاريخ صدور الحكم لا ن احكام الدستوريه العليا تهدم النص المطعون عليه بعدم الدستوريه من تاريخ نشأته فهي احكام كا شفه وليست منشاه وبالتالي فان الجميع يستفيدوا منها اقصد الحالات السابقه والحالا ت اللا حقه يحق لهم المطالبه من وقت صدور الحكم

samir
26-05-2011, 03:26 PM
الأستاذ الفاضل / أحمد العجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تم تعديل البند ( 2 ) من المادة رقم 105 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 بالقانون 12 لسنة 2000 وإلغاء شرط السن فى تارخ الوفاة 40 سنة .

وقد صدر تنفيذا للفانون 12 لسنة 2000 منشور عام ( 2 ) لسنة 2000 فى تطبيق حكم المادة على حالات المعاش التى تقع من 16/4/2000 .

وفى ضوء ما تقدم تستحق حالات الوفاة الناشئة من 16/4/2000 طبقا للحكم الدستورى وتعليمات هيئة التأمينات .

احمد العجيب
27-05-2011, 09:15 PM
اخي الفاضل اعلم انالماده تم تعديلها عام2000ولكن حكم الدستوريه العليا صدر بتاريخ 2/1/2011بعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده 105من ىقانون التا مينا ت الاجتما عيه وايضا عدم دستورية التعديلا ت الوارده عليها بمعني ان الاستثناءات الوارده عليها ايضا عام 2000تم الحكم بعدم دستوريتها . منتظر الا جابه وارجو التمعن والافاده

الصياد
28-05-2011, 11:30 PM
شكرا لمداخلاتكم

وأتفق مع الأستاذ أحمد في الرأي
أسوة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في شأن المساواة بين الزوج والزوجة في الاستحقاق
والصادر بشأنه منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2004 الموجود ضمن التشريعات بالموقع
بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته

باستثناء عدم صرف متجمدات عن الفترة السابقة علي نشر الحكم

والأمر يقتضي اصدار الوزارة منشور بقواعد تطبيق الحكم الأخير

ahmed abedo
24-06-2011, 03:51 PM
نرجو التكرم بموافاتنا بالنص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن ( الغاء البند 2 من القانون 105 ) وشكرا

الصياد
27-06-2011, 12:37 PM
راجع الأحكام الدستورية الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

magdy2011
17-11-2011, 06:03 PM
المالية تعيد معاشات الزوجة الثانية
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=127325

الصياد
17-11-2011, 09:22 PM
شكرا لكم هذه المعلومة المتضمنة

المصدر روز اليوسف

إقتصاد (http://www.rosaonline.net/Daily/Category.asp?id=330) > المالية تعيد صرف معاشات الزوجة الثانية

كتب إسلام عبدالرسول (http://www.rosaonline.net/Daily/Author.asp?ID=116)
العدد 1929 - الأربعاء الموافق - 12 اكتوبر 2011 (http://www.rosaonline.net/Daily/Issue.asp?date=10/12/2011)



في بادرة لإنهاء مشكلة عمرها 36 عاماً قررت وزارة المالية إعادة معاشات الزوجة الثانية وإعادة استحقاقها في معاش زوجها المتوفي وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والتي كانت تحرم الزوجة الثانية التي تزوجها زوجها بعد بلوغ سن الستين من نصيبها في معاش زوجها بعد الوفاة.

وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تعد حالياً لمنشور سيتم توزيعه علي جميع المناطق التأمينية المختلفة لبدء تطبيقه وحدد المنشور قواعد صرف المعاش بأن يتم صرف متجمد قيمة المعاش المستحق للزوجة اعتباراً من 9 يناير 2011 وحتي الآن مع انتظام الصرف بعد تاريخ الصرف وعدم التعامل بأثر رجعي للسنوات السابقة.

وحددت القواعد أن الصرف سيكون بموجب طلب يقدم من قبل الزوجة لأقرب مكتب تأميني مستوفي المستندات المحددة حيث سيتولي المكتب حساب قيمة المعاش وصرفه اعتباراً من الشهر الثاني لتاريخ تقديم الطلب.

وفي حالة حصول الإخوة والأخوات علي معاش الزوج المتوفي يترتب علي إعادة احتساب المعاش قطع معاش الإخوة والأخوات وإعادة توزيع المعاش وفي حالة حصول الأبناء علي المعاش تتم إعادة توزيع أنصبة الاستحقاق في المعاش مرة أخري لتحديد نصيب الزوجة.

كما حددت القواعد الجديدة صرف المعاش للزوجة في حالة استحقاقها معاشاً استثنائياً للحالات الاجتماعية أو المرضية بحيث يتم صرف المعاش الأكبر ومراجعة إدارة المعاشات الاستثنائية لبيان طبيعة الحالة وبيان القرار بشأن استحقاق المعاش الاستثنائي من عدمه.

وبدأت وزارة المالية حصر الملفات الموجودة لحساب التكلفة المحتملة لإعادة صرف تلك المعاشات وبيان حالتها الفعلية.

وشدد المنشور الذي سيعتمده وزير المالية خلال أيام علي ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك دون الاعتداد بالمادة الخاصة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش وسقوط الحق في المعاش نفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه قرار لوزير المالية قيمة المعاش الأساسي المستحق لجميع أصحاب المعاشات بـ144 جنيهاً اعتباراً من يوليو الماضي بعد مخاطبات تمت بين الوزارة ووزارة التخطيط بتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي



وعلي أي حال ننتظر
صدور المنشور اليه
</B></I>

magdy2011
24-02-2012, 10:29 AM
استاذنا الفاضل اريد توضيح البلبلة التى حدثت فى هذا الامر منذ اربعة شهور تنشر روز اليوسف خبر يتضمن استحقاق كل الحالات ولكن من تاريخ نشر الحكم وعدم صرف متجمد السنوات السابقة واشارت ايضا الى تحويل حالات سابقة من معاشات استثنائية الى معاشات عادية ومنذيومين نقرأ خبر استحقاق الحالات اللاحقة على نشر الحكم فقط هل هذا معناه ان الحالات السابقة لن تصرف المعاش ابدا بعد صدور هذه التعليمات الجديدة

الصياد
24-02-2012, 10:55 PM
أولا : انتهت التعليمات الي تطبيق حكم المحكمة الدستورية علي حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش اعتبارا من 9/1/2011


ثانيا :أريد أن ألفت النظر
الي منشور وزارة ىالتأمينات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام وزارة المالية
( قطاع التأمينات)
رقم (3) لسنة 2009
بشان
ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية
أولا :
منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام
5- منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض0
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث 0
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه 0