المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العلاوه الاجتماعيه-منحة ال 10 جنيهات -منحة مايو


الشافعى
30-03-2013, 01:33 AM
السيد الاستاذ /محمد الصياد
بعد التحيه
اود ان استفسر من سيادتكم عن مفهوم العلاوه الاجتماعيه
حيث ات الحاله هي ارمله تتقاضي معاش عن زوجها المتوفي وهي تعمل بالتربيه والتعليم وتقدمت بخطاب من جهة العمل مطلوب الافاده هل هي تستحق علاوه اجتماعيه في المعاش الذي تتقاضاه عن زوجها ام لا وانني اري ان المعاش لا يستحق علاوه اجتماعيه بل يستحق الدوريه فقط ولكن هناك راي يقول ان المنحه 10 جنيه الموجوده في كل المعاشات هي العلاوه الاجتماعيه وبالتالي يتم حرمانها من العلاوه الاجتماعيه التي تستحقها من جهة العمل
برجاء التكرم بالافاده والتوضيح
وجزاك الله عنا خير الجزاء

الصياد
01-04-2013, 04:00 PM
أولا : منحة ال 10 جنيهات
مقررة بالقرار الجمهوري
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

رقم 458 لسنة 1998


بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة


ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

( المادة الأولى)

يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .


(المادة الثانية)

يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .


( المادة الثالثة)

لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .


تضمنت منشورات وزارة التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم ( 1 ) لسنة 1999

صادر بتاريخ 2/5/1999


بشأن


قواعد صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

خامساً:- لا يجوز الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقررة للعاملين المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وفى حالة الجمع بين المرتب والمعاش.
يراعى ما يلى:-
1-بالنسبة لصاحب المعاش تصرف المنحة المستحقة على المعاش ولا تصرف على المرتب، ويمتنع على جهات العمل صرفها على المرتب.

2 - بالنسبة للمستحق يصرف له نصيبه في المنحة المستحقة في المعاش ويجمع بينها وبين المنحة المستحقة من جهة العمل بلا حدود.


ثانيا : العلاوة الاجتماعية
تراجع جهة العمل لبيان ايضاحات عن القانون الصادر به هذه العلاوة والعلاوات المماثلة