تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفساربخصوص العجزالاصابي الكامل اوالوفاة-المتدرج بدون أجر-المعاشات المتدنية-منحة ماي


Alaa fathalla
03-04-2013, 10:18 PM
بعد اذنك حضرتك ممكن تتفضل باجابة الاسئلة التالية


1- ما هي قيمة الحد الادني لمعاش العجز الكامل او الوفاة في الحالات الناتجة عن اصابات العمل بالنسبة لمن لا يتقاضي اجرا من الفئات التالية :-
أ- المتدرجون
ب- التلاميذ الصناعيون
ج- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي
د- المكلفون بالخدمة العامة من الشباب الذي انهي المراحل التعليمية
ه- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل ممن تقل اعمارهم عن 18 سنة
؟؟؟



2- ما هو الحد الادني للمعاش الاصابي اذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش المقرر في تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة في حالة بلوغ سن الشيخوخة او العجز او الوفاة عن الاجر الاساسي ؟

الصياد
08-04-2013, 12:37 PM
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة(54)

يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).


ملاحظات :
1 - تضمنت الفقرة المشار اليها : ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقةأوحكماً إذا كان العجزأوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية
2 يطبق علي هذا المعاش قواعد زيادة المعاشات المتدنية
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3786&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%D4%C7%CA+%C7%E1%E3%CA%CF %E4%ED%C9 (http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3786&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%D4%C7%CA+%C7%E1%E3%CA%CF %E4%ED%C9)
وعنوانه
استفسار بشان مادة الرفع مادة 19-زيادة المعاشات المتدنية المستحقة اعتبارا من 1/7/2012

3 - يستحق المنحة المقررة ب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 458 لسنة 1998


بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة


ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة


ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم


(المادة الثانية)

يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .


2 - مطلوب ايضاحات عن السؤال الثاني

الصياد
05-07-2017, 03:55 PM
اعتبارا من 1 / 7 / 2016
يرفع هذا المعاش الي الحد الأدني المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2016 (500 جنيه)

الصياد
05-07-2017, 03:55 PM
اعتبارا من 1 / 7 / 2016
يرفع هذا المعاش الي الحد الأدني المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2016 (500 جنيه)