المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكافأةنهايةالخدمة-العامل الذي يعمل بعدسن الستين يخضع لتأمين اصابات العمل وتأمين المرض


Yasser Mohamed
09-04-2013, 01:10 PM
السيد / مستشار التأمين الاجتماعي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالإفادة بالرأى القانونى فى الحالات الاتية ومدي الأحقية في صرف مكافاة نهاية الخدمة وكيفية تطبيق المادة رقم (126) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1-عامل يحصل على معاش عسكرى أو مدنى (طلع علي المعاش قبل سن الستين) وعمل بالقطاع الخاص قبل بلوغه سن الستين وتم التامين عليه (تامين علي العجز والشيخوخة والوفاة) وعند بلوغه سن الستين تم صرف معاش له من التامينات (تعويض دفعة واحدة) وتم تجديد التعاقد معه بعد سن الستين (وهنا يوجد حالتين لتجديد التعاقد حالة تم التامين عليها تامين اصابة عمل والحالة الاخري لم يتم التامين عليها) .

2-عامل عمل بالقطاع الخاص بعد بلوغه سن الستين (وهنا يوجد حالتين للتعاقد حالة تم التامين عليها تامين اصابة عمل والحالة الاخري لم يتم التامين عليها) .

وإذ ننتهز هذه الفرصة بالتقدم لسيادتكم بخالص الشكر .

الصياد
12-04-2013, 12:29 AM
1 - كل من تأمين اصابات العمل وتأمين المرض اجباري
للعامل الذي يعمل بعد سن الستين

2 - تنص المادة 126 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.