تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارعن تقاضي معاش من والدي-قطع معاش الابن-قانون التقاعد والتأمين والمعاشات


amr_loveu
12-04-2013, 11:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

ارجو التكرم بالرد على موضوعى .. انا بكالريوس تجارة انجليزى ووالدى كان فى القوات المسلحة وتوفى بعد ماحصلت على البكالريوس وانا لم اتم سن ال 26 عام وعملت ولكن لم يتم التأمين علي من جهة العمل .. هل يصح لى ان اتقاضى معاش عن والدى ام لا ؟؟ .. ولو حصلت على معاش حتى سن ال 26 سنة هل سأتقاضى مكافأة قطع المعاش ومن اى مكان سأتقاضاها ؟؟ .. جزاك الله كل الخير وتقبل تحياتى ..

الصياد
13-04-2013, 02:08 PM
مطلوب البيانات الآتية :
تاريخ ميلادك
تاريخ وفاة الوالد
تاريخ حصولك علي المؤهل
تاريخ التحاقك بالعمل
المستحقين في المعاش في تاريخ وفاة الوالد والتطورات التي طرأت عليهم

amr_loveu
13-04-2013, 06:04 PM
تاريخ الميلاد : 26/7/1987
تاريخ وفاة الوالد : 14/1/2010
تاريخ حصولى على المؤهل : 2008
تاريخ التحاقى بالعمل : 27/5/2009 ولم يؤمن علي
المستحقين فى المعاش : والدتى ، جدتى

الصياد
13-04-2013, 11:01 PM
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٤٦

يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين .

ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

أ - العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.

ب -الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًا للدراسة.

ج -من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ويلم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة ٤٩
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

١ - وفاة المستحق.

٢ - زواج المطلقة.

٣ - زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠ % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠ % من المعاش الأكبر.

٤ - زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

٥ - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

( أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
( ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير

الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة

6 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (٥٢،٥٣)

ملاحظة :
يتم تطبيق الأحكام المتقدم بيانها من خلال الجهة الموجود بها ملف معاش الوالد