المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية الحصول على نسبة تأمينات المقاولات على أوامرالتوريد والصيانة


hebakh.you
10-03-2011, 10:37 AM
الأستاذ/ الصياد
تحية طيبة وبعد،،،
أحيطكم علماً بأننى أعما محاسب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وقد وردت مطالبات من مكتب تأمينات مقاولات شمال القاهرة تفيد بخصم نسب تأمينية على أوامر التوريد والصيانة طالما أن التوريد أو الخدمة تنفذ فى الهيئة وليس فى الشركة طبقاً لأحكام القانون.
وبالنظر فى القانون لم أجد هذه النسب؟
برجاء الإفادة وشكراً
محاسب/ خالد يونس محمد الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الصياد
10-03-2011, 09:24 PM
راجع ضمن التشريعات بالموقع


ضمن قرارات وزير التأمينات


القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007


الباب السابع


التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية


وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى



الفصل الأول


التأمين على عمال المقاولات


والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات


مادة( 217)

على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

مادة (218)

في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يتبع المكتب الآتي :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذجرقم ( 217 ) المرفق وفقاً للمادة السابقة.
2- إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.

مادة (219)

للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.

مادة (220)

على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
4- إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.

مادة (221)

على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .

baher mohamed
18-04-2011, 05:28 PM
الاستاذ الفاضل /
دي اول مشاركة لي بعد ان دخلت بالصدفة في هذا الموقع الذي وجدت به معلومات اكثر من رائعة خصوصا مع تشعب مواضيع التأمينات
و سؤالي شبه متشابه مع الرد اعلاه و يتعلق بالاتي
اذا حصلت علي عقد من احدي شركات البترول عن اعمال اعداد وجبات غذائية و اعمال نظافة في موقع الشركة البترولية و قمت بالتأمين الاجتماعي النمطي علي جميع العمالة بالموقع فهل هنا ايضا يستحق علينا دفع تأمين مقاولات ، حيث من وجهة نظري انه بذلك سيكون هناك اذدواجية في التأمين اذا كنت بالفعل دفعت تأمينات لكل العمالة التي تعمل بالموقع ارجو الافادة و كيف يتم الحصول علي اعفاء من تأمين المقاولات و اجراءاته و لك جزيل الشكر - باهر محمد

الصياد
18-04-2011, 06:57 PM
راجع ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات


المذكرة الثانية والعشرون


نظام التأمين الإجتماعي


للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد


وعمال المحاجر والملاحات



الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات


المبحث الثاني : صاحب العمل


سابعا : تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة

baher mohamed
18-04-2011, 08:34 PM
أستاذنا الفاضل
اشكرك علي سرعة الاستجابة و الرد و لا املك سوي ان اقول جزاك الله كل خير علي عدم بخلكم بالمعلومة و العلم
مع تحياتي
باهر

الصياد
18-04-2011, 08:42 PM
بارك الله فيكم
وأسأله عز وجل حسن القبول

محمد يوسف
20-04-2013, 12:58 PM
:oأريد الرد على سؤالى من فضلكم

الصياد
20-04-2013, 02:53 PM
الجدول موجود
بالمذكرة المشار اليها بالمداخلة 4
والقرار الوزاري المشار اليه بالمداخلة 2

medo1234love
25-06-2015, 09:33 PM
انا محتاج صورة من الجدول رقم 8 لاني مش لاقيها في الموقع ؟؟

الصياد
26-06-2015, 11:05 AM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر
مرفق رقم 6